للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب قول حجازي: قوله إلا في سجود الخ هذه النسخة مخالفة لنسخ الشارح التي

ــ

كراهة؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة، فلا يجامعها الكراهة، فاندفع البحث بأن مراعاة

ــ

طرق القراء فمن تواترت عنده في حرفه آية من أول سورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلا بقراءتها على أنها آية لم يصل بروايته إلا كذلك، ومن ثم أوجبها الشافعي -رحمه الله-؛ لكون قراءاته قراءة ابن كثير، وهذا من نفائس الأنظار التي ادخرها الله انتهى. قال بعض العلماء: وبهذا ابن كثير، وهذا من نفائس الأنظار التي ادخرها الله انتهى. قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، ويرجع النظر إلى كل قارئ؛ فمن تواترت في حرفة تجب على كل قارئ بذلك الحرف، وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل بتركها، أيا كان، وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعيًا، أو مالكيًا، أو غيرهما؛ قاله بعضهم؟ وهو حسن. انتهى.

هذا ما نقله (بن) الحرف.

وأقول: بحمد الله خلاف القراء، إنما هو في الوصل بين السورتين؛ وأما في ابتداء السورة، فاتفقوا على إثباتها في غير براءة قال الشاطبى:

ولا بد منها في ابتدائك سورة ... سواها وفي الأجزاء خير من تلا

وظاهر أن الفاتحة في الصلاة مبدوء بها، فهي محل اتفاق للقراء لا تختلف طرقهم فيها، فكيف يصح رد الخلاف إلى طرقهم، وهي متفقة في هذا الموضع؟ فضلا عن أن يكون حسنا مرقصا مطربا، وأيضًا الإجماع على جواز القراءة بالسبع في الصلاة، وخارجها، ونفس الراوي كابن كثير يجيز القراءة بغير روايته من السبع في الصلاة، وخارجها، فضلا عمن قرأ بروايته غاية الأمر، أنه اعتنى بضبط هذه الرواية، وتحريرها، وغيره من العدول قام بغيرها، وكل من عند ربنا، فالصواب أن خلاف الفقهاء باق مطلق، ورفع الخلاف بين أئمة الفروع، ونسخه إلى اختلاف القراء فاسد.

على أن القراء لا يرجع إليهم في صحة، ولا بطلان هذا للفقهاء، غاية منصب القارئ إثباتها في الأداء، ولا يلزم من ذلك أن تكون من القرآن ألا ترى الاستعاذة، والتهليل، والتكبير، ولو سلم فيكون ذلك من الأحرف التي نزل بها القرآن تسهيلا للأمة أقرأه جبريل مرة بالبسملة، ومرة بتركها، كما أقرأه آخر التوبة {تجرى تحتها الأنهار} بإثبات من الجارة، وبتركها، وآخر الحديد، {ومن يتول فإن الله هو الغني

<<  <  ج: ص:  >  >>