للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأيدينا اهـ، فيقصد فعلها بلا فرضية، وإلا كرهت، ولا نفيلة، وإلا لم يخرج من الخلاف، وهذا أصل كبير في نظائر (كصلات) على النبي -صلى الله عليه وسلم- (بتشهد أول، ودعاء به؛ كبعد سلام الإمام من الثاني، وإلا ندب كسجود، ورفع منه، وكره قبل تشهد،

ــ

الخلاف للصحة، وذلك يجامع الكراهة؛ تأمل. (قوله: فيقصد فعلها الخ)؛ أي: مجرد عن نية الفرضية، والنقل، فلا يقال: إن قصد الفرض وقع في المكروه، وإن قصد النفل لم يخرج من الخلاف، وهذا غير مضر عند الشافعية. وغير بعيد مع علمه، بأن الشافعي يقول بالفرضية؛ لأن النية من باب الإرادات، وهي قدر زائد على الاعتماد، والعلم، وظاهره أن نية الفعل غير نية القربة، وهذا لا ينافي أن أصل مراعاة الخلاف مندوبة؛ إذ لا يلزم أن ينوي بها الندب؛ بل يندب أن يفعلها، فتندرج تحت نية الصلاة، ويندب عدم الجهر بها؛ كما في (ح) (قوله: وإلا لم يخرج الخ)، لأنها فرض عند المخالف؛ كما إذا نوى الفرض، والنفل معا (قوله: وهذا)؛ أي: مجرد قصد الفعل (قوله: في نظائر) من كل ما قيل فيه بمراعاة الخلاف (قوله: إلا في سجود) استثناء من عموم الأحوال؛ أي: يكره الدعاء في جميع أحوالها كقبل القراءة، وبعد الإحرام، وفي الصحيح عن أبى هريرة -رضي الله عنه- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله رأيت سكوتا بين التكبير فما

ــ

الحميد} بإثبات هو تارة، وتارة بحذفها، وقد سبق لنا كلام في كون البسملة آية أول السورة في بسملة الكتاب؛ ارجع له إن شئت، (وقوله: إن (الشافعي) يقرأ بقراءة ابن كثير) لعله لكونهما مكيين مع أن الشافعي قد جاور بالمدينة، وروى عن مالك فيها، وقارئ المدينة نافع، ونحن معترفون بجلالة قدر الحافظ، وأنا لا نحلق غباره ولا ندرك آثاره، لكن قال المنصفون قديمًا: لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال (قوله: بلا فرضية) مخرج من القصد قبله؛ لأنه إن قصد بها الفرض خرج عن مذهبه (قوله: ولا نفيلة)، وهذا لا ينافي عمله بالنفيلة لمراعاة الخلاف، لأن القصد الإرادة، وهي زائدة على العلم (قوله: لم يخرج من الخلاف)، لعدم الإجزاء عند المخالف مع نية النفيلة، وأما عدم التعرض لنية فرض، ولا نفل، فلا يضر، وتنسحب عليه نية الصلاة إذا لا يلزم لكل ركن نية تخصه (قوله: نظائر) هي مسائل الخروج من الخلاف؛ كالسجود على الأعضاء السبعة، والتسليمة الثانية عند

<<  <  ج: ص:  >  >>