وقراءة، وأثناءها، ولا يبطل يا فلان رزقت كذا إلا لخطاب)، ولا يدعو بغير جائز، وقد تعرضنا لحكم الدعاء بالكفر في (حواشي الجوهرة)، (وسجود على ذي ترفه) بلا عذر
ــ
تقول؟ قال: اقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، والماء والبرد"، وورد في الصحيح "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" قال عياض، ولا يعرف مالك من السنن، ونقل ابن شعبان إباحته، وابن رشد ندبه، قال الباجي: كره مالك دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، ابن حبيب: لا بأس به قبل إحرامه. ابن رشد: وذلك حسن، أو بعد الفاتحة، وأثناءها، وأثناء الثورة، إلا في النقل والركوع.
وأما ما ورد أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقول في ركوعه وسجوده:"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي"، فمنسوخ بما صح أنه -عليه الصلاة والسلام قال:"أما الركوع فعظموك فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم"، وقبل التشهد، وبعد سلام الإمام، وفي التشهد الأول، وفي (التلمساني) على (الجلاب) إباحته بعد الفاتحة، ونحوه في الطراز، واستظهره (ح)، وفي (الجلاب)، و (التوضيح) جوازه بعد السورة، ويفيده (الطراز)، وفي (حش) الإباحة بمعنى الندب، وفي (ح) جواز سؤال الجنة، والاستعاذة من النار إذا مر ذكرهما، وكذلك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كما في المسائل الملقوطة انظر (ح). (قوله: بغير جائز) عادةً أو شرعًا (قوله: وقد تعرضنا)، وهو أنه لا يكون كفرًا إلا إذا شرح صدره به، ولابن ناجي عدم جوازه، ولو على الظالم، ويجوز الدعاء عليه بغيره (قوله: وسجود على ذي إلخ)؛ أي: لا غيره (قوله: على ذي ترفه)، ولو من نبات الأرض كالسامان؛ قاله
ــ
الحنابلة؛ كما أسلفنا، والقراءة خلف الإمام (قوله: بغير جائز) شرعًا، أو عادة (قوله: وقد تعرضنا إلخ) حاصله إن قصد التنكيل، فليس كفرًا لا على نفسه، ولا على غيره، ويأتي في الردة لا بأمانة الله كافرًا على الأصح، أما إن كان على وجه الرضى بالكفر، وشرح الصدر به، فكفر، وأما اللهم اجعلني نبيًا، فالظاهر ليس كفرًا، حيث لم يشك في أن م حمدًا خاتم، لأنه مجرد لغو منه، وسفه (قوله: ذي ترفه) أجازه