للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا لوقف)؛ لأنه يجب اتباع شرطه في المكروه أصله (لا حصير، وتركه أحسن، ورفع ما يسجد عليه، وبطلت إن لم يتصل بالأرض، وسجود على؛ كطاقتي رفيع، وإلا) بأن زاد على الطاقتين، وما قرابهما (أعاد بوقت) حيث التصق على الجبهة، وإلا بطل. انظر (حش)، وقراءة بركوع، أو سجود، ونقل حصباء ظل، أو شمس مسجد بحذف تنوين ظل، وشمس للإضافة، وإنما يفعل هذا فيما شأنهما الاصطحاب كيد ورجل، وكل، وبعض لا دار، وغلام للتحقير، (ودعا خاص، وبعجمية لقادر كالحلف، وإحرام الحج، والتفات)،

ــ

ابن رشد، واللخمي (قوله: إلا لوقف) ظاهر في الصف الأول، وغيره، وقيده (عج)، و (عب) بالصف الأول (قوله: لا حصير)؛ أي: من كل ما تنبته الأرض ما لا رفاهية فيه (قوله: وبطلت الخ)، وإلا صح مع الكراهة، ولو لم ينو الإيمان للأرض خلافًا للخمي (قوله: على كطاقتي رفيع) سئل الغمام العلامة سيدي أبو العباس أحمد بن يحيى الوانشريسي عن الطاقة، والطاقتين التي يسجد عليها في العمامة: هل هي الحاشية الواحدة، أو الليلة برمتها؟ ، فأجاب: بأن المراد بالطاقتين التعصيبتين، هكذا فسره الشيخ أبو عبد الله الآبي في ترجمة أحاديث وضع اليمنى على اليسرى، وفي ترجمة أحاديث السجود من كتاب إكمال الإكمال (قوله: انظر (حش)؛ لتعلم صحة ما قلناه (قوله: وقراءة بركوع إلخ)، وكذلك في التشهد؛ كما في (ح) (قوله: للتحقير)؛ أي: لأنه يؤدي إلى تحقير المسجد، فإن لم يؤد له فلا كراهة (قوله: ودعاء خاص) تقدم ما فيه، وأما دعاء الإمام إثر الصلاة، وتأمين الحاضرين على دعائه، فقد أكثر الناس الكلام فيه، وحاصل ما انفصل عنه الإمام ابن ع رفة، والغبريني أن ذلك إن كان على نية أنه من سنن الصلاة، أو فضائلها، فغير جائز، وغلا فهو باق على حكم أصل الدعاء، وكذلك الأذكار بعدها؛ كقراءة الأسماء الحسنى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان واحد. انتهى؛ (ميارة)، ملخصًا لما في المعيار. (قوله: وبعجميه)؛ أي: في الصلاة، أو في المسجد (قوله: كالحلف) (حش)، ولا ينعقد. المؤلف: ينبغي إلا في الطلاق (قوله: والتفات)؛ أي: لغير ضرورة؛ لما في البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت النبي -صلى الله عليه وسلمـ

الشافعية، وهي فسحة (قوله: الاصطحاب) حتى قيل: إن المجموع مضاف للمذكور تنزيلًا لهما منزلة الشيء الواحد، والمشهور: أنه حذف من الأول لدلالة الثاني، أو العكس

<<  <  ج: ص:  >  >>