وسبق إبطال الانحراف اليسير في الاستقبال القطعى، ويكفي في غيره الوقوف بساق، أو صدر، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء على صدور قدميه أليتاه بعقبيه)، وأما جلوسه كالمحتبي، وهو جلوس الكلب، والبدوي المصطلي فممنوع، والأظهر: عدم البطلان (وتخصر) بيده في جنبه، (وتغميض، ووضع رجل على أخرى، وإقرانها، ورفع إحداهما إلا لطول، وتفكر بدنيوي، وبنى على الأقل، فإن لم يدر شيئًا بطلت)، ولو بأخروي لا يتعلق بها، وإن كان لا
ــ
عن الالتفات في الصلاة، فقال:"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" قال ابن بطال: الالتفات مكروه عند العلماء، وذلك إذا رمى ببصره يمينًا، وشمالًا، وترك الإقبال عن صلاته، ومن فعل ذلك، فقد فارق الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسًا يختلسه الشيطان.
قال المهلب: قوله: "اختلاس يختلسه" هو نص على إحضار المصلي ذهنه، ونيته لمناجاة ربه، ولا يشتغل بأمور دنياه، وذلك أن المرء لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمر دنياه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته فيقول له أذكر كذا وكذا؛ لأنه موكل به في ذلك؛ ولذلك قال:"من صلى صلاة لا يحدث نفسه بشيء غفر له، فمن جاهد نفسه، وشيطانه وجبت له الجنة" وقد كان لا يلتفت أبو بكر، وعمر، وقال لابن مسعود:"غن الله لا يزال مقبلًا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث، أو يلتفت"، ونهى عنه أبو الدرداء، وأبو هريرة، وقال عمرو ابن دينار: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر فجاء حَجَر -يعني المنجنيق قدامه- فذهب بطرف ثوبه، فما التفت. اهـ من شرح قواعد عياض للقباب (قوله: ويكفي في غيره)؛ أي: غير القطعي، وأما اللحظ بالعين في الصلاة، فجائز (قوله: وتخصر إلى آخره) لمنافاته الخشوع (قوله: وتغميض)؛ أي: لغير مشوش؛ كما في (ح)(قوله: وإقرانهما) بأن يجعل حظهما من القيام واحدًا دائمًا، وكذلك يكره تفريجهما على خلاف المعتاد على الظاهر (قوله: إلا لطول) خلافًا لما يوهمه الأصل من الكراهة مطلقًا؛ كما في (ح)(قوله: فإن لم يدر شيئًا بطلت)، وإنما لم