وكل هذا الترتيب واجب، (وندرب) في الاضطجاع (على أيمن، ثم أيسر، ثم وجب ظهر) رجلاه للقبلة، (ثم بطن)، فالترتيب هنا واجب أيضًا، (ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا) يسقط (كره) هذا الاستناد الخفيف، (وأومأ قادر على مجرد القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع)، ولا يضر استواؤه في ركوع، وسجود. (أولا فيومئ للسجود أخفض تأويلان، فإن سجد على أنفه لقروح
ــ
والظاهر؛ كما لـ (عج) أن الترتيب واجب (قوله: وكل هذا الترتيب)؛ أي: بين الجلوس مستقلًا، ثم مستندًا، ثم الاضطجاع كالترتيب بين القيام مستقلًا، والقيام مستندًا، وأما بين القيام مستندًا، والجلوس مستقلًا، فمندوب؛ كما هو مفاد عبارته أولًا، وظاهر كلام ميارة على ابن عاشر: أن الترتيب واجب في جميع المراتب قال: متى انتقل إلى مرتبة مع القدرة على ما قبلها بطلت صلاته، وهو المأخوذ من كلام ابن بشير، وابن الجلاب، وابن عبد السلام، قال ابن ناجي: وهو ظاهر المذهب عندي، زروق على (الإرشاد)، وهو المعول عليه، وسمع أشهب، وابن نافع صلاته متوكئًا على عصا أحب إلى من جلوسه، وحمله ابن ناجي على الوجوب، وبه تعلم ما في (الخرشي) وغيره هنا (قوله: وندب في الاضطجاع الخ) الندب منصب على هيئة الاستناد (قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة كالساجد (قوله: ولو سقط)؛ أي: لو قدر سقوطه (قوله: على القيام)؛ أي: أو الجلوس استقلالًا (قوله: بطلت) إن فعل ذلك عمدًا، وإلا بطلت الركعة فقط؛ كما قال اللخمي؛ قاله (ح)(قوله: كره) في (عب) و (الخرشي)، ويعيده كالنجاسة قال البناني: ولم أره لغيرهما (قوله: على مجرد القيام) القيام المجرد عن سائر الأركان، (وقوله، ومع الجلوس)؛ أي: وعلى القيام مع الجلوس (قوله: وهل يجب فيه الوسع) على أن الحركة للركن مقصودة (قوله: ولا يضر استواؤه إلخ) بل إن خالفه، ولو سهوًا بطلت؛ كما في (حش)، والظاهر من تردد
ــ
(قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة، كالساجد، ولا بد من قدرته على ارتفاع في رأسه؛ ليومئ، وإلا رجح للإيماء بالطرف الآتي (قوله: ولا يضر استواؤه في ركوع، وسجود) لكن على هذا يحتاج الإيماء للسجود لنية تميزه بخلاف الأفعال الأصلية، اعني الركوع، والسجود لتباين صورها، وكذا على الثاني لا خفضية الإيماء للسجود عليه؛ كما أفاد (عج) هذا، وظاهرهم اختصاص الإيماء بالركوع، والسجود، فلا يومئ