للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مومٍ)؛ أي: غيرنا، والإيماء بالجبهة مع ذلك (أبطل، وهل يومئ القائم بيديه، ويضعهما الجالس على الأرض) في إيماء السجود؛ (كحسر عمامته للسجود) المتفق على وجوبه في عبارة يعيد لتركه أبدًا، ولعله لضعف الإيماء، وإلا فقد سبق في السجود تقييده بالوقت، أو يحمل على التفصيل السابق (قولان) راجع لما قبل

ــ

(عج) أنه لابد من نية التمييز أن هذا إيماء الركوع لا السجود مثلًا. ا. هـ. مؤلف (قوله؛ أي: غيرنا الإيماء الخ) ظاهره أنه إذا كان لا نية له البطلان، وهو ما استظهره المؤلف؛ لأن الإيماء غير معهود، وفي حاشية الرسالة الإجزاء؛ لأن نية الصلاة المعينة تتضمن نية أجزائها، ومن أجزائها الإيماء بالجبهة للأرض، وحرر (قوله: في إيماء السجود)، وأما في إيماء الركوع، فإنه يضعها على ركبتيه، إلا إن كان من قيام، فإنه يشير بهما لركبتيه، واستظهر (عج) أنهما واجبان، وفيه نظر، فإن الوضع في حالة الركوع مندوب؛ تأمل. (قوله: لسجود) تنازعه العوالم الثلاثة يومئ، ويضع، وحسر (قوله: يعيد لتركه)؛ إلا أن يكون خفيفًا كالطاقتين (قوله: فقد سبق في السجود

ــ

القائم العاجز عن الجلوس لجلوس السلام، وفي (عب) ما يؤخذ منه: أنه يحضر في قلبه عند وصوله للسلام الجلوس للسلام في إيمائه، فعليه يخفض بعض أعضائه إيماء للجلوس، وأما الجالس العاجز عن القيام، فلا يومئ للقيام بل نفس الجلوس هو البدل، والعناية بالانخفاض في الصلاة أعظم، ألا ترى "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وقد قيل: المأموم إذا سبق للخفض لا يؤمر بالرجوع عنه بخلاف الرافع، وهو ما مر عليه الأصل، وإن كان ضعيفًا كما يأتي (قوله: غيرنا، والإيماء) يصدق بعدم النية أصلًا، ولشيخنا لا يضر إلا نية العدم، أما إذا لم ينو شيئًا، فيجزي، وينصرف للإيماء؛ لأن نية الصلاة تنسحب على أجزائها؛ ذكره في حاشيته على أبي الحسن على الرسالة، وقد يقال: الإيماء غير معهود، فلابد معه من ملاحظة خصوصه، ولو على سبيل النية الحكمية، نعم إن طال به الحال، وتعود الإيماء ربما يظهر ما ذكره شيخنا؛ فليحرر (قوله: يومئ القائم بيديه، ويضعهما الجالس) الظاهر: أن الطلب فيهما غير واجب على الحكم الأصلي في السجود على اليدين (قوله: كسحر عمامته) في حاشية شيخنا على (عب) هنا لا يشترط طهارة المكان المومأ إليه، وعند قوله: يجب فيه الوسع اشتراطها، وهما قولان (قوله: أو يحمل على التفصيل

<<  <  ج: ص:  >  >>