الكاف، فالثاني يقول لا يفعل بيديه شيئًا، (وإن عجز عن قيام بعد سجود صلى ركعة، وجلس الباقي)، وقيل: يومئ من قيام، ويأتي بالأخيرة على الأصل، (وإن خف طلب على ما سبق) من وجوب، وندب (بالأعلى، وإن لم يقدر الأعلى نية،
ــ
تقييده) في قوله: وسجود على طاقتي الخ (قوله: وإن عز عن قيام الخ)؛ أي أنه يقدر على القيام، ولكنه إذا جلس لا يستطيع القيام، فيصلي الركعة الأولى قائمًا يركع، ويسجد، ثم يتم بقية صلاته جالسًا؛ لأن المكلف مأمور أن يأتي بمقدوره من ذلك، وعدم نهوضه في الحالة الثانية؛ كالعجز الطارئ، وهذا مختار اللخمي، والتونسي، وابن يونس، وأقيم من هنا أن المصلي إذا كان في خباء لا يمكنه فيه القيام لضيقه، ومنعه من الخروج منه كخضخاض تقدم الصلاة من جلوس على الصلاة بالإيماء (قوله: وقيل يومئ من قيام)؛ أي: للسجود، ويركع؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافًا للتوضيح، وابن فرحون، ومر عليه في حاشية (عب) لشيخنا العدوي، ومن الإيماء للركوع قال الرماصي: وهو مشكل إذ الفرض أنه قادر على الكل (قوله: من وجوب)؛ أي: فيما الترتيب فيه واجب، (وقوله وندب)؛ أي: فيما الترتيب فيه مندوب (قوله: بالأعلى) متعلق بطلب (قوله: وإن لم يقدر إلا على النية الخ) في حاشية البليدي أن الخلاف في وجوب
ــ
السابق) لعله الأظهر (قوله: صلى ركعة)، وجلس مبادرة بالمقدور، ولأن المقابل يلزم عليه الإخلال بست سجدات في الرباعية، وهذا إنما أخل بثلاث ركوعات، على أن الإخلال ليس في ذات الركوع؛ بل في الحركة له من قيام و"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"(قوله: إلا على نية) في السيد على (عب) أن الخلاف في وجوب الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة قال السيد: وهذا الخلاف مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد للشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال؛ لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت؛ لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا أيضًا ما في (السيد) بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد إلى الصلاة، وهذه إمرار أفعالها على قلبه، حتى القراءة، فنكون بالكلام النفسي، وهذه أيضًا تحتاج لنية عند الإقدام