للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إيماء بطرف) بالسكون؛ أي: عين (فمقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح) دواء في العين، (وإن لضوء) بلا وجع، (وأدى لاستلقاء) في الصلاة على الصحيح مما في الأصل، (ولمتنقل جلوس، ولو في أثنائها)، وأولى يجوز انتقاله للقيام (إن لم ينذر القيام)، ولا يلزم بمجرد النية (لا اضطجاع، وإن) دخل عليه (أولا)، ولم أذكر ستر

ــ

الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد إلى الشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال، لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا إيضاح ما فيه بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد للصلاة، وهذه إمرار أفعالها على القلب حتى القراءة، فتكون بالكلام النفسي، وهذه تحتاج لنية عند الإقدام عليها؛ كما قالوا في الخلاف في لزوم الطلاق بالنية أن المراد فيه الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو؛ تدرب. ا. هـ؛ مؤلف. وفي حاشية أبي الحسن إذا كان لا يقدر على أفعالها إلا بملقن وجب عليه، وإن بأجرة، ونحوه لـ (عج)، ونف) عن ابن المنير (قوله: أو إيماء بطرف)، ويقدم على الإيماء بالإصبع كما لـ (عج)، وكأنه لأن العين، والحاجب قريبان من الرأس الذي هو محل السجود، والركوع أصالة (قوله: بلا وجع)، وإلا جاز إجماعًا (قوله: على الصحيح)؛ كذا في (ابن الحاجب) قال ابن ناجي: وبه الفتوى عندنا (قوله: ولمتنفل جلوس)، ولو في الوتر إلا أن خلاف الأولى (قوله: وأولى يجوز إلخ)، ولو تكرر إلا أن يؤدي للتلاعب، والعبث (قوله: إن لم ينذر القيام)؛ أي: فإنه يجب عليه، فإن صلى جالسًا صحت مع الإثم قال السيد: ويعيد للنذر، وفي وجوب أصل الصلاة نظر، وأما إن نذر الصلاة، فلا يجب القيام (قوله: بمجرد النية)؛

ــ

عليها، كما قالوا في الخلاف في الزوم الطلاق بالنية؛ أن المراد بها فيه الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو اتفاقًا (قوله: أي: عين)، ومثله الحاجب، والذقن، والأصبع فيصح فتح الراء لكن يخص بالأطراف التي لها عمل في الأركان لا بلسانه لركوع، أو سجود فيما يظهر (قوله: ولا يلزم بمجرد النية)، ولا يتعين القيام بالشروع في المنذور قائمًا حيث لم ينذر القيام، فإن كانت صيغة نذرة لا صليت الضحى إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>