أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس. انتهى، (ويشك في غير وقت نهي)، والمراد الشك في أصل الترتيب، أما في العين، فكالمحقق على ما يأتي (لا وهم، ومع
ــ
بقطع النظر عن كونه قائلًا له؛ لأنه متأخر من الإمام (قوله: لأنه مرتد أسلم)؛ أي: والإسلام يجب ما قبله (قوله: على يمين الغموس)؛ أي: التي لا تكفر (قوله: في غير وقت نهي) وجوبًا في المحرم، وندبًا في المكروه، إنما توقى أوقات النهي؛ لاحتمال براءة الذمة، فتكون نقلًا (قوله: لا وهم)؛ لأنه وسوسة قال (نف): لا يقال: يأتي أن نقص الفرائض الموهوم؛ كالمحقق فأولى الفرض الكامل الموهوم؛ لأن ما يأتي في الفرض المحقق الخطاب به، وما هنا لم يتحقق، وفيه أن كلا منهما متحقق بدخول الوقت إلا أن يقال فرق بين ما تعلق الوهم بكله، وما تعلق ببعضه، قال سيدي زروق: وقد أولع كثير من المنتسبين للصلاح بقضاء الفوائت مع عدم تحققها، أو ظنها، أو شكلها، ويسمونها صلاة العمر، ويرونها كمالًا، ويزيد بعضهم لذلك أن
ــ
عمر، وكثير من السلف، والحنابلة قالوا: بشرط أن يتطلب منه الأولى، ويضيق وقت الثانية، ويروى أن الشافعي قال لأحمد: إذا كفرته بتركها، وهو يقول لا إله إلا الله، فبأي شيء يدخل في الإسلام، فسكت أحمد؛ أي: لأن لا إله إلا الله كان يقولها قبل، فإن قال يدخل بأداء الصلاة لزم أن يقع أولها حال الكفر، قال (عج) لأحمد أن يقول يدخل بالعزم عليها؛ أي: مقرونًا بالتهيؤ لها حتى يؤديها (قوله: على يمين الغموس) كل ذلك تشديد على العامد، وأما القول بأن معناه أن إثم العامد في تعمده لا يرفعه القضاء، وإن كان واجبًا فتأويل بعيد يرجع الخلاف لفظيًا (قوله: في أصل الترتيب) لكن قيد (عب) بشك له مستند؛ أي: لأن الشك إذا لم يكن له مثير يرجع للتجويز العقلي، والمثير كأن يشك بعد طلوع الشمس هل صلى الصبح، فيجد ماء طهارته موفرًا، أو فراش صلاته مطويًا بخلاف ما إذا شك في الحاضرة، فلا يبرأ إلا بيقين مطلقًا، لبقاء سلطته وقتها، ومن المثير أن يكون شأنه التهاون في الصلاة، أو يتقدم له مرض، أو سفر شأنه التهاون فيه، وبالجملة، فلما هنا شبه الشك في الطلاق، فإنهم قالوا: إذا شك هل طلق؟ لا شيء عليه إلا أن يستند، وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله؟ وأما إذا جزم بأصل الطلاق، وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج كما يأتي، وكذا