للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف في أكثر اليسير، (ومنه)؛ أي: اليسير مع الحاضرة (مشتركتان ضاق الوقت عن أولاهما)، فصارت فائتة (فإن خالف، ولو عمدًا) دل قول حجازي؛ أي: للحاضرة صوابه للوتر. اهـ على أنه غير شرط (أعادهان ولو مغربًا، وعشاء بعد وتر)، ويعيده لسريان الخلل له (بوقت الضرورة) ن فلا يتأتى في الفوائت لانقضاء وقتها بفراغها، (والراجح لا يعيد مأمومه) من الخلاف في الأصل؛ كما في (شب)، (وحش) خلافًا لـ (عب)، والخرشي)؛ لأنه لا فائتة عليه، وليس الخلل في ذات صلاة إمامه، فيسري له (وإن ذكر الحاضرة في نفل أتمه، وفي فرض بطل)؛ لشرطية الترتيب على إحدى طريقتين في الأثناء (عليه، وعلى مأمومه، وتمادى مأموم ذكر على باطله) لحق الإمام،

ــ

قول سحنون، وظاهر الرسالة، وقوله: أو خمس، وهو ما في العتبية والواضحة عن مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وقال المازري: إنه المشهور، وحملت المدونة على كل واحد من القولين (قوله: على أنه غير شرط)؛ أي: لا يلزم من عدمه العدم، وهو المشهور، ويأتي في جهل الفوائت تفريع على مقابلة (قوله: ليسريان الخلل له)؛ أي: للحاضرة: (قوله: بوقت الضرورة)، وفائدة الوجوب الإثم، واعترض هذا ابن دقيق العيد بأنه من صلى بنجاسة ناسيًا، أو عاجزًا يعيد إلى الاصفرار، وأجاب ابن جماعة: بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية على الوقتية، وإن أخرت عن وقتها، ويصلي بالنجاسة عند ضيق الوقت عن غسلها، وقال ابن عرفة: الترتيب راجح لزمنها، وهي لازم وجودها لذاتها، والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها، وما كان بدون واسطة آكد، فإن الشارع لم يرخص في التنكيس، ورخص فلي إزالة النجاسة، فتأمل. (قوله: وليس الخلل في ذات إلخ)؛ لأنها مستوفية الشروط، والأركان (وقوله فيسيري)؛ أي: كما في الصلاة بالنجاسة، فإن المأموم أعاد تبعًا لإمام، وحينئذ فلا يصح التمسك به للمقابل، لأنه لا يسري إلا الخلل الذاتي (قوله: على إحدى طريقتين إلخ)، وهي ما لـ (صر)، وشرف الدين الطخيخي، وقال الزرقاني ورجحه البناني: لا يجب الترتيب في الأثناء (قوله: عليه، وعلى مأمومه) إشارة إلى أن (وعلى مأمومه) عطف على محذوف (قوله: وتمادى مأموم) وجوبا.

ــ

(قوله: دل)؛ أي: الإغياء بالعمد في الإعادة بالوقت (قوله: مما في جماعة الأصل)؛ أي: مما في مبحث صلاة الجماعة من أصل ذكره آخر الفصل، ولم أعرج

<<  <  ج: ص:  >  >>