للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كضاحك غلبة)، ومثله الناسي، فإن لزم من تماديه ضحك غيره خرج، (ومكبر لكرُكُوعٍ) أدخلت الكاف السجود، فإنه مثله على الراجح مما في جماعة الأصل (فقط)، ولم ينو الإحرام (ناسيًا) لا عمدًا؛ لأنه إنما تمادى في النسيان مراعاة لقول (سند)، وابن شعبان بالإجزاء؛ كذا في (عب) قال (بن) الذي في (المدونة) سعيد بن المسيب، وابن شهاب؛ كذا في آخر صلاة الجماعة (إن اتسع الوقت فيهما، ولم تكن جمعة)، وإلا ابتدأ إحرامًا جديدًا، (واليسير) عطف على الحاضرة (قطع فذو إمام، ومأمومه، وشفع إن ركع) ظاهره وإن بصبح، فلا يكملها فريضة ليحصل الترتيب، وقال بعض

ــ

(قوله: كضاحك غلبة) تشبيه في التمادي على باطله، ولو كان ضحكه سرورًا بما أعده الله لعباده المؤمنين، وأما العامد، فلا يتمادى بل يقطع، ويبتدئ بإحرام جديد، ويأتي ضحك الإمام؛ غلبة في الاستخلاف (قوله: ومثله الناسي) الفرق بينه، وبين الكلام نسيانًا أن الكلام شرع جنسه في الصلاة بخلاف الضحك (قوله: ولم ينو الإحرام)، لا إن نواه فقط، أو هما، أو كان لا نية له، فتصح على ما تقدم (قوله: فإنه مثله)؛ أي: إذا عقد الركعة الثانية، وغلا قطع؛ كما في (الخرشي)، وغيره آخر الجماعة (قوله: مما في جماعة لأصل)؛ أي: مما في فصل الجماعة من الأصل (قوله: ولم ينو الإحرام) نوى الصلاة المعينة، أم (قوله، لأنه إنما تمادى إلخ)؛ أي: وقولهما بالإجزاء؛ إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام (قوله: غن اتسع الوقت فيهما)؛ أي: الضحك، والتكبير للركوع (قوله: وإلا ابتداء)؛ أي: وألا يتسع الوقت، أو كانت جمعة، وفي خروجه بسلام خلاف (قوله: واليسير الخ)، ومنه على ما لأبي الحسن ذكر الفائتة في الفائتة (قوله: قطع)؛ أي: يجب عليه ذلك، ولا تبطل بمجرد الشكر بدليل قوله: وشفع، الخ، فلو تمادى، فالصلاة صحيحة؛ لأن الترتيب واجب غير شرط (قوله: وشفع الخ)؛ أي: من أمر بالقطع، وهل ندبًا؟ ، أو وجوبًا؟ خلاف، وهذا إذا لم يخف خروج الوقت، وإلا قطع (قوله: إن ركع)؛ أي: أتم

ــ

على تقييد (عب)، وغيره هناك مسألة التكبير للسجود بما إذا عقد ركعة قال: وإلا قطع اتفاقًا؛ لأن (بن) تعقبه بأن اللخمي يقول بالتمادي مطلقًا، فرأيت أن التعليل بحق الإمام مؤيد للخمي، فإنه حاصل عقد ركعة أم لا، وعلى كل حال فالتمادي على صلاة باطلة، ولابد من الإعادة بعد ذلك؛ فليتأمل. (قوله: الذي في (المدونة))، فكأن

<<  <  ج: ص:  >  >>