للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأقل) كان شكه من نفسه، أو الإخبار مخبر)، (وإلا ٩ بأن بنى على الأكثر (بطلت، ولو ظهر الكمال) حيث سلم من غير يقين قالوا: والمراد بالشك في الفرائض ما يشمل الوهم، ولكن في (بن) أن الشك على حقيقته خلافًا لـ (عج)، وسجد بعد السلام) راجع لما قبل إلا (كمقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر؟ )، فإن شك هل هو في أولى الشفع؟ زاده ركعة، ثم أوتر؛ (إلا لنقص) مع ذلك، فيسجد قبل،

ــ

الأكثر؛ انظر (ح). (قوله: على الأقل) من ذلك إذا شك، وهو في السجود، هل ركع، أم لا؟ فإنه يبنى على المحقق من الركعة، وهو القيام، ويفعل ما شك فيه، وهو الركوع، فيرجع له قائمًا، أو كان في قيام، فشك هل سجد، أم لا واحدة، أو اثنتين؟ فإنه يبنى على الركوع في الأولى، السجدة في الثانية (قوله: : خلافًا (لعج)) مثل ما لـ (عج)، لرزوق، والشاذلي، و (تت) على الرسالة، وعبارة القلشاني من ظن إكمال صلاته فالمشهور حكمه حكم الشك يبنى على الأقل، وحكى اللخمي قولًا ببنائه على غلبة ظنه. اهـ.

وهو يؤيد ما لـ (عج) (قوله: وسجد بعد السلام)؛ لأن الواقع إما عد الزيادة، أو وجودها، ولا نقص (قوله: كمقتصر الخ) تشبيه في السجود بعد السلام، ابن يونس قيل: إنما أمر بسجود السهو؛ لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير سلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاثًا، وبهذا اندفع ما يقال: لا وجه للسجود؛ لأنه إن كان في الشفع، فلم يحصل منه شيء، وإن كان في الوتر، فصلاة ثانية؛ تأمل. (قوله: أهو به)؛ أي: بالشفع (قوله: فإن شك هل هو في أولى؟ الخ)، وإن ذكر وهو في تشهد الوتر سجدة من شفعه شفع وتره، وسجد بعد السلام، ثم يوتر، ولا يضر صرف نية الوتر الأولى للشفع؛ لأن كلا نفل، فإن شفع وتره ساهيًا سجد بعد، وأجزأه عند ابن المواز، وقيل: يأتي بوتر آخر، وهو أحب ذكره الزرقاني و (عج) (قوله: إلا لنقص) بترك قراءة، أو جلوس (قوله: فيسجد قبل)؛

ــ

الإلصاق بالرغام، وهو التراب أريد منه الإذلال، في الحديث "إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول: يا ويله! ! أُمر ابن آدم بالسجود، فامتثل، فله الجنة، وأمر الأبعد -بضمير نفسه- بالسجود، فأبى، فله النار" رواه مسلم في صحيحه، وغيره (قوله: قالوا) أورده بصيغة التبري؛ لأن الظن في الأحكام الفقهية كاليقين (قوله: كمقتصر على شفع) أورد أنه لا وجه للسجود، لأن الوتر صلاة مستقلة لا

<<  <  ج: ص:  >  >>