للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسن) على المشهور، ولا يجوز إبطال الصلاة، ولا إعادتها بعده، وقول (الذخيرة): ترقيع الصلاة أولى من إبطالها، وأعادتها للعمل حملوا أولى فيه على الوجوب، ونقل ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن بشير من ترك السجود، وأعاد الصلاة لم تجزه، والسجود باق في ذمته يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ليست طولًا، ولا رفضًا للأولى بل للسجود فقط؛ كما في (عب)، أو يحمل على أنه لسنتين، ولا يفوت

ــ

لاحتمال الزيادة، والنقص (قوله: حملوا أولى فيه الخ)، فلا ينافي ما قلناه (قوله: ونقل) مبتدأ خبره يحتاج الخ (قوله: في شرح (المدونة))، وكذلك في شرحه على الرسالة في باب جامع (قوله: يحتاج إلى أن الصلاة الثانية الخ)؛ أي: وإلا لأجزأته، وفيه أن الطول إنما يحتاج له إذا كان الترك سهوًا، وهنا الإعراض عمدًا، فيبطل، ولو لم يطل، وقوله: وأجزأ في تقديم السجود، أو تأخيره فيما إذا سلم ناويًا الجبر، مؤلف. (قوله: ولا رفضًا الخ) على أن الرفض يبطل، ولو بعد السلام (قوله: بل للسجود)، فيكون أحرم بالثانية، وهو في خلال الأولى؛ لأن السجود القبلي باق في ذمته، وهو جزء منها، قال المؤلف: وفيه أن السجود جابر للصلاة، فهو بمنزلة جزئها، فالإعراض عنه إعراض عنها (قوله: ولا يفوت)؛ أي: القبلي المترتب على سنتين، وهذا خلاف المذهب لقول المصنف فيما يأتي لأقل، فلا سجود، البناني: عن أبي علي

ــ

زيادة في الشفع، وأجيب بأنه لما انفتح باب الشك احتمل أنه انتقل من الشفع للوتر من غير سلام، وقصارى السجود البعدي إرغام الشيطان، ولا يؤثر خللًا على تقدير عدم سببه، فسهل خطره (قوله: ولا يجوز إبطال الصلاة)؛ أي: يحرم إفسادها؛ وأما جبرها بالسجود، فقدر زائد، فهو الذي حكم عليه أولًا بالسنية؛ فإن ترك ذلك الجابر فاتته السنة، ولا يبطل، إلا إن كان عن ثلاثة مراعاة للقول بجوبه؛ كما يأتي (قوله: ليست طولًا ولا رفضًا). وإلا بطلت، فلا معنى لطلبه بالسجود بجبرها، وإنما ذكر الطول مع أن العمد لا يحتاج فيه للطول إنما هو في السهو، لأنه لما كان السجود باقيًا عنده في ذمته، وهو عن سهو، فربما ألحقه بأحكام السهو فالمراد يحتاج عنده، وإن لم يكن موافقًا للمشهور (قوله: بل لسجود فقط) يقال: السجود جابر للصلاة، فهو كجزء منها، فرفضه رفض لها، وأما قولهم: وصح إن قدم، أو أخر فمازالت نية الجبر حاصلة لم يعرض عنها (قوله: ولا يفوت بالطول)؛ أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>