إمامه، فيسجد وحده ثانيًا، (وأعاد تشهده، ولا دعاء)؛ كمن سلم إمامه، أو أقيمت عليه الصلاة، (ولا يفتقر لينة)؛ لانسحاب نية الصلاة، (وإنما يصح في الجمعة بالجامع الأول) الذي صلى به، وكذا الرحاب، والطرق (فإن تمحضت الزيادة، فبعده) كإبدال سر بجهر)، وعكسه قبل، وإنما يعتبر في الفاتحة، أو ركعتين (إلا كالآية)، ولم يلتفوا لنقص السر
ــ
السجود إلخ (قوله: وأعاد تشهده)؛ أي: استنانًا؛ كما في حاشية أبي الحسن، وفي (البدر) عن ابن وهب، وابن عبد الحكم، واختاره ابن رشد ندبًا؛ لأن من سنة السلام أن يكون عقب تشهد، فإن تركه، فلا بطلان، ولا سجود في السهو (قوله: ولا يفتقر لنية)، وإن أتى به على نية كونه جابرًا للسهو، قيل: إن أراد لا يفتقر لنية أصلًا لزم الصحة، ولو أتى بهما سهوًا، وإن أراد النية الصريحة، ويكفى النية الحكمية، فالبعدى كذلك؛ تأمل. اهـ. مؤلف.
وقد يلتزم الأول، ويكون من باب العزوب (قوله: وإنما يصح إلخ)، فإن خالف كان كالتارك، فيجري على ما يأتي في قوله: وفات قبلي إلخ أورد هنا أنه إن كان عن ثلاث سنن بطلت الصلاة، لأن الخروج من المسجد طول وإن كان عن أقل فات، وأجيب بأنه مبنى على أن الخروج من المسجد لا يعد طولًا، وإنما هو بالعرف؛ كما هو أحد قولى ابن القاسم خلافًا لأشهب؛ كما يأتي، وفيه أن الخروج من المسجد مظنة الطول، وفي (البناني) أن هذا الفرع لمحمد، ولعله لا يرى الخروج طولًا. اهـ. لكن نقل البدر عن النوادر التقييد في كلام ابن المواز بالقرب، وأنه وقع تذكره قبل الخروج من الجامع كقبل سلامه؛ تأمل.
(قوله: بالجامع الأول) على ما يفيده الحطاب، وأبو الحسن خلافًا للشيخ سالم (قوله: وكذا الرحاب إلخ): أي؛ بالأولى من صحة الجمعة (قوله: فإن تمحضت الزيادة)؛ أي: غير المبطلة الآنية (قوله: فبعده)؛ أي: بعد السلام، ولو سلام الرد (قوله: ولم يلتفتوا لنقص إلخ)؛ أي: فيسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقص؛ لأن محله إذا كانت الزيادة في غير محل النقص
ــ
كانت ثمانية (قوله: ولا يفتقر لنية) استبعد؛ بأنه يقتضي كفاية سجدتين مع الذهول مع أنه ليس من لوازم الصلاة، نعم تبعية الإمام فيه تكفى، لكن البعدى كذلك فيما يظهر (قوله: وإنما يصح في الجمعة إلخ)؛ إنما يحتاج لهذا على أن الخروج من المسجد، لا يكون طولًا مبطلًا (قوله: ولم يلتفتوا لنقص السر)، واعتبره ابن القاسم في العتبية فقال: يسجد قبل، وكأن المشهور رأى النقص حصل