في المشهور، ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية، ولابد أن يخرج في الإبدال عن المقارب، (وصحته) أي البعدى (بنية، وفي الجمعة بأي جامع، ووجب غير شرط سلام، وإن بعد طول جدًا) مبالغة في طلب البعدى، (وحرم تقديمه) لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، (وكره تأخير القبلي وأجزأ) فيهما للخلاف، (ولا سجود إن شك هل
ــ
لا كما هنا، فإن النقض إنما تحقق بها على أن السر سنة عدمية (قوله: في المشهور) مقابله قول ابن القاسم في (العتبية): يسجد قبل السلام، وقال أشهب: لا سجود عليه، واختاره اللخمي. اهـ؛ مديوني.
(قوله: ولابد أن يخرج إلخ)؛ أي: وإلا فلا سجود (قوله: بنية)، ولا يرفع يديه؛ لأن التكبير للهوى خلافًا (للبدر)(قوله: غير شرط)، فلا تبطل الصلاة بتركه، أو الإحداث قبله على ما في (أجوبة ابن رشد)، وهو المأخوذ من (المدونة) خلافًا لابن عبد السلام، و (التوضيح). (قوله: بأي جامع)، والفرق بينه، وبين القبلى: أن القبلى جزء منها (قوله: وإن بعد طول)، وإن كان غير الفرض لا يقضي إلا أنه تابع للفرض، وهو ترغيم للشيطان، على أن السجود غير مقيد بوقت يكون بعد قضاء؛ كما في (البدر)(قوله: مبالغة في طلب إلخ)؛ لأنه ترغيم للشيطان، (قوله: وأجزأ إلخ)، ولو كان المقدم، أو المؤخر المأموم فقط؛ كما في (الزرقاني) وغيره، ولو كان المؤخر مسبوقًا؛ كما في (البناني) خلافًا لـ (عب)(قوله: للخلاف)، فإن السجود كله قبل عبد الشافعية، وقال الحنفية: كله بعد، وتوسط المالكية، وقال ابن حنبل: لا يسجد إلا في المواضع التي سجد فيها عليه السلام، وقيل: مخير إن شاء سجد قبل، وإن شاء سجد بعد، وهو في مذهب مالك (قوله: وكره تأخير إلخ)، والظاهر؛ كما لابن عرفة أن للمأموم تقديمه إذا أخره الإمام. انظر:(عب). (قوله: ولا سجود إن شك إلخ)؛ لأنه إن كان سلم، فهذا السلام واقع خارج الصلاة، وإن كان لم يسلم، فقد أتى به، ولا
ــ
بنفس الزيادة، فكأنه لا شيء غير الزيادة مع أن السر سنة عدمية، وفيه أنه كيفية مخصوصة للقراءة تضاد الجهر (قوله: ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية) رأى ذلك أشهب، فقال بعدم السجود أصلًا (قوله: ولابد أن يخرج إلخ)، وذلك أن ما قارب الشيء له حكمه، وهذا مع قولي إلا كالآية معنى قول الأصل فيما لا سجود له، ويسير سر، أو جهر بمحلهما (قوله: للخلاف)، فقد قال الحنفية: بعد مطلقًا، والشافعية: قبل مطلقًا، وتوسط المالكية؛ لأنه إذا زاد، فلا يزيدها زيادة، وقالت