تكبيرة، وتسميعة) لنقص سنتين، (فإن أبدل أحدهما فقط، فالأقوى لا سجود)، وقيل: يسجد؛ لأنه نقص، وزاد، ورأى الأول أنها زيادة قولية، (ولو كرر الفاتحة سهوًا سجد)، ومنه إعادتها السر، أو جهر، والشك على الظاهر (بخلاف السورة)، ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة، ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا، (وعمدًا الراجح لا بطلان، وأثم، وندب إدارة مؤتم لليمين) إن وقف بغيره لحديث ابن عباس، واستفيد عدم السجود الذي في الأصل لكني اعتنيت بمناسبة الباب، فصرحت به بعد هذه الفروع وتعين أحكامها، (وإصلاح رداء، أو سترة، وإن انحط مرة، وأبطل إن زاد)؛ كذا في (حش)، وأما الانحطاط لأخذ عمامة، فمبطل؛ لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا
ــ
صاحب النوادر خلافه، انظر نصوصهم في (الحطاب)(قوله: فإن أبدل أحدهما إلخ)، وأما إن أبدل التحميد بالتكبير، فالصواب أن عليه السجود، فإن كان من ثلاث ركعات، ولم يسجد بطل؛ انظر (ح). (قوله: ومنه إعادتها لسر)، فإنه إن تذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعادها على سنتها؛ كما يأتي (قوله: والشك على الظاهر)؛ أي: أنه إذا شك في قراءة الفاتحة بعد أن قرأ السورة، فقرأها؛ فإنه يسجد؛ لتكرار السورة، والشك في زيادة الفاتحة، والزيادة القولية في الفرائض يسجد لها، وفي (النفراوي): لا سجود، وفي (حش): اعتماده (قوله: ومنه إعادتها إلخ)؛ أي: من تكرار السورة (قوله: لتقديمها)؛ لما تقدم أن الزيادة القولية في السنن لا توجب سجودًا (قوله: ولا يعول على ما في الخرشي) من السجود، وهو قول سحنون ذكره عند قول الأصل: كمتمٍ لشك؛ فإنه خلاف نص المدونة (قوله: إدارة مؤتم) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: لحديث ابن عباس) هو؛ كما في (البخاري) قال: "نمت عند خالتي ميمونة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلى، فقمت عن يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه"(قوله: واستفيد إلخ)؛ لأن فعل المندوب لا سجود فيه (قوله: وإصلاح رداء)؛ إي: إن كان خفيفًا لا ينحط له، وإلا تركه (قوله: وإن انحط) ما قبل المبالغة الجالس (قوله: لأخذ عمامته إلخ)؛ أي: غير المعذبة. والمحنكة، وأما هما فكالرداء، فلا بطلان. اهـ؛ مؤلف
ــ
النحاة: المصغر لا يصغر (قوله: ما في الخرشي) من السجود للسورة (قوله: لأخذ عمامة إلخ)، وقيل إذا كانت محنكة، أولها عذبة، فهي كالرداء (قوله: