أن يتضرر لها؛ كما في (عب) كلمنكاب، (ومشى لسترة، وفرجة قربتا) كالصفين (مستقبلًا، ودفع مارٍ، فإن بعد أشار له)، ولا يرجعه إن جاز (وسد فيه لتثاؤب بغير باطن اليسرى) لملابسته النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشرعًا، وما نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك انظر (ح)، (ولا سجود لها)؛ أي المذكورات، (ولا لجائز كإنصات قل لخبر، فإن تفاحش) بالعرف (أبطل مطلقًا) عمدًا، أو سهوًا، (وبينهما)؛ أي: القليل، والمتفاحش (أبطل عمده، وسجد لسهوه، وكذا حك الجسد)
ــ
(قوله: كما في (عب)) عند قول الأصل: وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في كون الانحطاط له مبطلًا، إلا أن يتضرر بتركه في معرفة الأوقات؛ وأما قلبه من غير انحطاط فمكروه (قوله: ومشى لسترة إلخ)، ولو الجميع؛ كما في (حش)، واستظهر المؤلف البطلان إذا كانت في فور واحد (قوله: كالصفين)؛ أي: غير ما خرج منه وما دخل فيه (قوله: لتثاؤب) بالمثلثة، والهمز (قوله: انظر (ح)) ذكر فيه؛ أنه إن قرأ في حال تثاؤبه، فإن كان لا يفهم ما يقول لم يجزه؛ إن كان في الفاتحة؛ وإن فهم أجزأه مع الكراهة (قوله: لخبر) كان من المخبر اسم مفعول، أو المخبر اسم فاعل (قوله: بالعرف) موافق لما في (البناني) عن ابن شاس من أن الطول ما يخيل به الإعراض عن نظام الصلاة، واتصالها. اهـ؛ مؤلف.
(قوله: وكذا حك الجسد)؛ أي: يجوز القليل لحاجة، وإنما اغتفر القليل من غير جنس الصلاة، ولم يغتفر تعمد؛ كسجدة مما هو من جنس أفعالها؛ لأنه لا يحتاج إليه، واستظهار على الشارع (قوله: على التفصيل السابق)؛ أي: إن كان قليلًا جاز، وإن تفاحش -ولو لضرورة- أبطل مطلقًا، وإن توسط أبطل عمده، وسجد لسهوه، هذا ما للشيخ سالم، و (تت) عن بعض مشايحه، وقال شيخنا العدوي: الظاهر أن الحك إن كثر بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا؛ كأن كان
ــ
كما في (عب)) عند قول الأصل، وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في إبطال الانحطاط؛ إلا أن يتضرر (قوله: تفاحش بالعرف)؛ بأن بعد معرضًا عن الصلاة (قوله: وكذا حك الجسد) قياس ظاهر صرح (عب) ببعضه؛ وإن استظهر شيخنا