على التفصيل السابق، (وترويح رجليه، وقتل عقرب نريده) قيل: الإرادة من خواص العقلاء، ورد بأن الحيوان متحرك بالإرادة، (واغتفر إنحاء لها، ومشى قل لدابة ذهبت ثمنها، أو كان بمفازة) عطف على اتسع، فإن ضاق الوقت، أو قل الثمن، فلا قطع حيث لا يخاف ضرر، أو غير الدابة من المال على هذا التفصيل، (وبصق بثوب، وإن بصوت لحاجة، وإلا) يكن لحاجة، والموضوع أنه بصوت، (فكالنفخ، والكلام)، فإن الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت، ولو نهق كالحمار قالوا إن حرك شدقيه، وشفتيه لم تبطل، وينغي حمله على ما يحصل بين يدى الكلام أما إن حصلت صورة الكلام بتحريك اللسان، والشفتين، فينبغي البطلان؛ كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة، والإحرام،
ــ
لضرر نحو حكه، سماه المؤلف في حاشية (عب)(قوله: وترويح رجليه)؛ بأن يعتمد على إحداهما دون الأخرى من غير رفع، وإلا كره؛ إن طال؛ وأما الترويح بالمراوح، فمكروه في الصلاة؛ كالإتيان بها إلى المسجد، وفي النفل قولان (قوله: وقتل عقرب)، ونحوها من كل ما يخاف منه الأذية، (وقوله: تريده)؛ أي: وإلا كره، وفي سجوده قولان؛ كما لابن عرفة انظر (حش)(قوله: قبل الإرادة إلخ)؛ أي: فالمراد بها بالنسبة لغيره: التوجه (قوله: ورد بأن الحيوان) الراد هو الرماصي، وفيه أن هذا مبنى على كلام الحكماء من أن الحيوان متحرك بالإرادة، والاعتراض مبنى على كلام أهل الشرع؛ كذا قيل، وفيه أنه لا تعلق للشرع بذلك، وجعل بعضهم الخلاف لفظيًا، فمن جعل الإرادة من خواص العقلاء، أراد الإرادة الكاملة، ومن قال بعدمه أراد مطلقًا؛ فتأمل. (قوله: واغتفر انحناء لها)؛ وأما الانحطاط من قيام فالمعول عليه البطلان. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لدابة)، ولو لغيره (قوله: إن اتسع الوقت)؛ أي: الذي هو به؛ كما لـ (حش)(قوله: فإن ضاق) محترز قوله اتسع، (وقوله: أو أقل) محترز قوله، وأجحف (قوله: من المال)؛ كأن خطف رداؤه، أو رأى
ــ
في الحك والتبسم؛ أنه إن تفاحش أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا (قوله: وترويح رجليه) عطف على أمثلة الجائز (قوله: ورد إلخ) قيل: الذي من خواص العقلاء الإرادة الكاملة، وأما القول: بأن تحرك الحيوان بالإرادة كلام الحكماء لا أهل الشرع، ففيه أن الشرع لا يبحث عن ذلك، وإنكار الحركة الإرادية من الحيوان يرده العيان (قوله: ولو نهق)، ومن عرف الكلام؛ بأنه حرف مفيد نحو "ق"، و "ع" أو حرفان أفاد