وترددوا هل تبطل إشارة الأخرس، أو إن قصد بها الكلام له؛ أما إن نطقت يده بلا قصده فلا، وبه ولى يفتى نفسه (يبطل عمده، وإن وجب لكإنقاذ أعمى)؛ كإجابة والد أعمى أصم بنفل، ويخفف في غير ذلك كما يفيده (ح)، و (شب)، وغيرهما (إلا له صلى الله عليه وسلم)، ولو بعد موته، (وكثير سهوه، وسجد ليسيره، وتنحنح، وإن عبثا)؛ أي:
ــ
شاة تأكل عجينًا (قوله: هل تبطل)، وعليه اقتصر ناظم مقدمة ابن رشد حيث قال:
وأخرسٌ، وأبكمٌ إن أشارا ... فذاك عن قطعهما عبارا
(قوله: الكلام له)؛ أي: لاحظ، أنها هي كلامه (قوله: وبه)؛ أي: بالقصد (قوله: والد أعمى أصم) قال المؤلف في حاشيته على (عب) على العزية: فيه أن الموضوع الإجابة بالكلام، والأصم لا يسمع، نعم هذا في القطع؛ وأما البصير فيشير له، والسميع يجهر له بالتكبير مثلًا، نعم إن حصل لهما مشقة كان من باب إنقاذ الأعمى، ولذلك صلحه؛ كإجابة بعد أن كان، أو إجابة، وهو تشبيه في وجوب القطع الظاهر، وهل ولو تبين أنه هو؛ انظره. (قوله: في غير ذلك)؛ أي: غير الوالد الأعمى، والنفل (قوله: وتنحنح) هو صوت الحلق الشبيه بالحاء الساذجة؛ أما قول بعضهم: إحم هكذا بهمزة، وحاء مكسورتين، فبطل؛ كالكلام؛ قاله المؤلف. ومثل التنحنح الجشاء، والتنخم؛ وأما التنهد، فقال البرزلي: إن كان غلبة اغتفر، وسهوًا سجد غير المأموم، وعمدًا، أو جهلًا أبطل، قال المنصف: والظاهر أنه كالتنحنح من غير فارق (قوله: وإن عبثا) ما قبل المبالغة أن يفعله لأمر نابه في صلاته، أو لدفع بلغم، وهذا
ــ
أو لا كالشافعية يجعل البطلان بنحو النهيق للتلاعب (قوله: إشارة الأخرس) لا غير، والظاهر: أن الكتابة كالإشارة؛ فإن كثيرًا ففعل كثير (قوله: يفتى نفسه)؛ وإنما تعرضنا لحكم إجابته -صلى الله عليه وسلم- مع أنها بعد موته؛ إنما تكون لولى لورود أصل حكمها في ندائه -صلى الله عليه وسلم- أبيًا، فلم يجبه، واعتذر بأنه كان يصلى، فقال له: "ألم تسمع قول الله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}. (قوله: كإجابة والد أعمى أصم) تشبيه في إبطال إجابته، ولا تكون بالكلام؛ فإنه أصم