ويسن في أصل الزائد، (وكره إن خرج من غير الفاتحة لأخرى، وأبطل فتح على غيره، وإن مصليًا)؛ لأنه في معنى مخاطبته إلا بقراءة في محلها؛ كما يأتي في قصد التفهيم، (وتسبيح رجل، أو امرأة)، ولو بغير محل التسبيح، وكذا لو أبدله بحوقلة، أو تهليلة؛ كما في (عب)، وغيره (لضرورة ولا تصفق، وتفهيم بمقروء كباء البسملة)، وسينها لهرة؛ بمحله كأن يكون بآية النمل، أو أتى بها في الفاتحة للخلاف، (وإلا) يكن بمحله بأن يكون في سورة، فيتركها، أو يقرأ {ادخلوها بسلام آمنين} لداخل (بطلت ولا بمكروه كبلع ما بين أسنانه مطلقًا)، ولو
ــ
القراءة؛ فإن صلاة الإمام صلاة له (قوله: ويسن في أصل الزائد)، ويندب في إكمال السورة (قوله: وكره إن خرج إلخ)، ولا سجود (قوله: وإن مصليًا)، ولو كام معه في الصلاة (قوله: وتسبيح رجل) يقول: سبحان الله، وأما سبحان فقط، فقال ابن حبيب: خطأ، ولا يبلغ الإعادة (قوله: لضرورة)، ولو غير متعلقة بالصلاة (قوله: ولا تصفق) لكنه لا يبطل، وحديث "وليصفقن النساء" أو "إنما التصفيق" إلخ ضعيف، أو لم يصحبه عمل مع احتمال الثاني الذم (قوله: عجله)؛ بأن لا يكون متلبسًا بغيره غير الفاتحة، بأن لا يكون متلبسًا بشيء أصلًا، أو تلبس بالفاتحة، ويشرع فيه بعدها (قوله: فيتركها إلخ)، لا إن شرع فيه ابتداء بعد الفاتحة؛ فإنه في محله؛ خلافًا لما يوهمه كلام التوضيح من أنه لابد أن يصادف؛ انظر (عج). (قوله: كبلع ما بين أسنانه إلخ) تبع (عج)، وفي (البناني): الصواب: أن ما بين الأسنان يبطل مع المضغ، وغيره يبطل مطلقًا. قال المؤلف: وهو وجيه. وقد أطلق الشافعية
ــ
حيث لم يكره مستنكحًا (قوله: وليس في أصل الزائد)؛ أي: ويندب في إكمال السورة، وكل هذا إن وقف واستطعتم بدليل ما بعده (قوله: أو امرأة)، وقوله في الحديث:"إنما التصفيق للنساء" ذم له لا إذن لهن؛ بدليل عدم عملهن به (قوله: ولو بمضغ) تفسير للإطلاق، ورده (بن) بأن أبا الحسن استدل على عدم الإبطال هنا؛ بأنه أولى من عدم الإبطال في الصوم، ولا يمكن أن يقال بالصحة في الصوم مع المضغ. اهـ. أقول: مضغ ما بين الإنسان الشأن فيه اليسارة كلوكه باللسان، بل قد يقال: إنه لا يبتلع غالبًا إلا بعد ذلك عادة، فعلى فرض تسليم ضرره في الصوم لا يلزم ضرره في الصلاة؛ لأن أصل الحرج في الصوم منوط بمطلق الإيصال من الفم،