للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمضغ (كيسير غيره بلا مضغ)؛ واغتفروا ما بين الأسنان في الصوم كالريق، ولا ينبغي، (وحمد عاطس ومبشر، وإشارة لمشمت، ولا لأنين وجع، وبكاء دمع، أو صوت غلب لخشوع وإلا يكن الأنين لوجع ولا الصوت غالبًا لخشوع (فهما كالكلام) في التفصيل السابق.

(وبطلت بسجود لكتكبيرة) من سنة خفيفة، فدون؛ (إلا أن ائتم بمن يراه)، فيتبعه، ولا بطلان؛ بل في (بن) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة، وفضيلة؛ فانظره. (وبلحن تعمده) بأن عرف الصوات، وعدل عنه، ومثله من أمكنه التعلم ففرط وغيره عاجز، ولم أذكر ما في (الأصل) هنا من القهقهة، والتكبير للركوع؛ لأني أسلفته في الفوائت، (وبمشغل عن فرض، وأعاد بمشغل عن سنة) مؤكدة؛ كما في (بن)

ــ

البطلان بما غير جرمه الريق (قوله: وإشارة لمشمت)؛ أي: رده قال الوانوغي: ويصور ذلك بالحمد قبل الإحرام، ثم أحرم وشمته من سمعه بعد ذلك، إن قلت: بل يفرض فيما إذا ارتكب المكروه، وحمد في الصلاة، فالجواب: أنه لا يصح؛ لأنه لا يشمت؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، فالتشميت عدم لا يستحق ردًا، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين رد السلام بالإشارة؛ لأنه واجب؛ وإنما أجازوا حكاية الأذان في النافلة، وكرهوا التشميت؛ لأنه في معنى المحادثة؛ تأمل. (قوله: ولا لأنين وجع) قال في تحقيق المباني: ولو كان من الأصوات الملحقة بالكلام؛ لأن الضرورة أباحت ذلك (قوله: غلب لخشوع) قيد فيما بعد أو؛ وأما بكاء الدمع، فلا يبطل مطلقًا؛ إلا أن يكثر الاختياري على الظاهر (قوله: ولا الصوت غالبًا لخشوع) بأن لم يكن له غلبة، أو كان لغيره مطلقًا (قوله: في التفصيل السابق) يبطل عمده، وكثير سهوه، ويسجد لقليله (قوله: فيتبعه)؛ فإن خالفه، فالظاهر لا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: بل في (بن) إلخ) مراعاة لقول ابن القاسم بالسجود لترك التكبيرة، والتحميدة، بل قال الفاكهاني: لا يعلم من قال بإبطال السجود لهما، ونقله (ح) (قوله: وبمشغل عن فرض) من قرقرة، أو حقن حصل به الإشغال بالفعل، لا إن زال،

ــ

وأصل الحرج في الصلاة منوط بالأفعال الكثيرة، وهذا يسير، نعم يظهر التعقب على ما زاد (عب) من بلع لقمة، أو تينة في فمه؛ فإن هذا إلى الأفعال الكثيرة، أو إلى الأكل عرفًا أقرب، الظاهر فيه البطلان، فلذا لم أكره (قوله: كيسير غيره) كحب في فمه، أو رفعها من الأرض لا لقمة، أو تينة كما علمت (قوله: في (بن) إلخ)،

<<  <  ج: ص:  >  >>