نقلًا عن (ح)(في الوقت، وبزيادة أربع) متيقنة لا أقل فيمكن للساهي تسع تشهدات، والصلاة صحيحة بأن سها بزيادة بعد القبلى، وجلس في سبع ركعات، (وإن مقصورة) رعيًا لأصلها، وكذا الثلاثية (كركعتين في الصبح،
ــ
فلا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: نقلًا عن (ح)) ذكره في التنبيه الثاني عند قول الأصل: وهل بتعمد ترك سنة؟ إلخ (قوله: في الوقت) الذي هو به، ومثل الفرض النفل المؤقت (قوله: وبزيادة أربع إلخ) برفع الرأس من الركوع؛ كما في حاشية أبي الحسن (قوله: متيقنة)، وإلا كفى السجود بعد السلام (قوله: فيمكن إلخ)، فهذا مما يفترق فيه الشك في السهو، وتيقنه (قوله: بزيادة بعد إلخ)؛ أي: زيادة ثلاثة ركعات جلس في كل (قوله: وإن مقصورة)، ومثلها الجمعة على الأقوى (قوله: رعيا لأصلها) البناني قال بعض عليه: لا تبطل إلا بستٍ، وهو ظاهر المؤلف، يبعده دخول المصلى على القصر، فما عداه كله زيادة، تأمل. (قوله: وكذا الثلاثية)؛ أي: لا
ــ
وتبعت الأصل لشهرته عند أشياخنا، ولقوله في توضيحه نص أهل المذهب على البطلان، وإن قال الفاكهاني: لم نر من ذكر البطلان فلعلنا نقول: من حفظ حجة، وإن قيل: كيف يصح البطلان مع القول بالسجود لسنة خفيفة؟ فقد قالوا:
وليس كل خلافٍ جاء متعبرا ... إلا خلافًا له حظٌ من النظر
(قوله: نقلًا عن (ح)) ذكره (ح) في التنبيه الثاني عند الخلاف في ترك السنة (قوله: تسع تشهدات)؛ فإن كان دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشر؛ فإن سجد معه سجود سهو ناسيًا زادت على العشر، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجده أو انثنين سجدوا واحدة وأعاد تشهده، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة قلت:
يا فقيهًا يدعى لحل الأحاجي ... أصلاةٌ؛ فيها ثلاثون سجده؟
بل مزيد وهل تشهد أخرى؟ ... ضبطوه فجاوز العشر عده
(قوله: رعيًا لأصلها)(بن): مقتضاه: أن لا تبطل إلا بست، كما قال بعضهم، وهو ظاهر، أقول يكمل الأصل بركعتين، ثم الأربع المزيدة هذا ما أورده، ويبعده أن المصلى لما يصل على القصر كان ما يأتي به كله مزيدًا فكفى أربع؛ فتدبر. والجمعة