للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنفل المحدود كوتر)، فلا يبطل بمثله، (وبتعمد كسجدة، وأكل وشرب، وإن بأنف وفي موضع منها إن سلم، وأكل، وشرب، وروى، أو شرب سهوًا بطلت، وفي آخر إن أكل، أو شرب سهوًا سجد، وهل اختلاف للمنافي فيهما؟ ) بقطع النظر عن اتحاد وتعدد (أوفاق للسلام في الأول) الموضوع للخروج من الصلاة، فأثر البطلان، (أو الجمع) بين ثلاثة على رواية الواو، أو اثنين على رواية أو، ولعله الأقوى؛ لكثرة المنافي (تأويلات، وبتعمد نفخ الفم)؛ لأنه في الصلاة كلام لا الأنف إلا أن يكثر، أو يتلاعب، وذكر (عج) عن (النوادر) تمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدًا أو جهلًا، (وبسجود من لم يدرك ركعة قبل سلامه مع الإمام) يقتضي البطلان إن دخل مع

ــ

تبطل إلا بزيادة أربع؛ لأنها لما كانت وتر النهار، ولا تعاد للجماعة قوى أمرها، فلم تبطل بزيادة ثلاث، وقيل: كالثنائية (قوله: والنفل المحدود)؛ وأما غيره فلا يبطل (قوله: فلا يبطل بمثله)؛ وإنما يسجد بعد السلام، إنما لم يبطل بزيادة مثله رعيًا لما هو الغالب، في النفل، أنه ركعتان، فلا يبطلها إلا ما يبطل غيرها من الغالب، ولم ينظروا لكون الزيادة أخرجته عن الوترية؛ لأنها خلاف نيته (قوله: كسجدة) من كل ما هو ركن فعلي (قوله: للسلام في الأول)، وعليه فالأكل مع الشرب أو أحدهما لا يؤثر البطلان (قوله: بين ثلاثة) السلام، والأكل والشرب، وعليه فالجمع بين اثنين لا يبطل (قوله: واثنين) السلام مع الأكل، أو الشرب (قوله: ولعله الأقوى)؛ أي: التأويل بالوفاق مع مراعاة الجمع (قوله: نفخ الفم)، ولو لم يظهر منه حرف ولا صوت خلافًا للشافعية، وخفيف النفخ لا شيء فيه؛ كما مر في البصاق؛ لأنه لا ينفك عنه، وإليك أشار (ح) فيما مر إلا أن يكون عبثًا (قوله: لأنه في الصلاة إلخ) احترز عن الإيمان، فلا حنث به؛ كما يأتي (قوله: لا الأنف)؛ لأنه ليس من مخارج الحروف، وما يحصل منه، فعلى صورة الحروف (قوله: إلا أن يكثر) أو يفحش، كنهيق الحمار. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وذكر (عج)) أصله في (ح) (قوله: وسجود من لم إلخ)؛ كان السجود قبليًا أو بعديًا، سجد قبل الإمام، أو بعده، أو معه، فقوله: مع الإمام متعلق بيدرك (قوله: يقتضي البطلان إلخ)؛ لأنه يصدق عليه

ــ

ظهر مقصورة، فلا تبطل إلا بأربعة (قوله: فلا يبطل بمثله) بل يسجد، ويكفيه، ولم ينظروا لكونه صار شفعًا اعتبارًا بنيته، فكانت الركعة المزيدة كالعدم (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>