الإمام في سجود السهو، وقيل: تصح، وكأنه لظنه الأصلي، والخلاف في بعض (حواشي العزية)، (فإن أدركها سجد، ولو لم يدرك سببه، أو تركه الإمام القبلي معه، وأخر البعدي، وإلا بطلت، ولو جاهلًا) على الصواب؛ كما قال ابن رشد؛ لأنه أدخل في خلال صلاته ما ليس منها، وأما قولنا: وصح إن قدم، فليس في خلال الركعات (لا ناسيًا)، ويسجد له بعد؛ لانقطاع القدوة بسلام الإمام، ولو أخر الإمام القبلي، فهل يسجده معه، أو إن كان لثلاث، أو بعد قضائه مطلقًا، ولو قدم البعدي تبعه؛ لأنه في حكمه ما لم يسلم، (وفات قبلي بطول سهوًا، وأبطل عن ثلاث) مراعاة للقول بوجوبه، هذا أقرب ما يدفع به إشكال إبطاله مع أنه سنة (كالقرب عمدًا)، وأما قولنا:
ــ
أنه سجد مع الإمام مع عدم إدراك ركعة (قوله: لظنه الأصلي)؛ فإنه لم يأت به على أنه سجود سهو (قوله: ولو لم يدرك سببه) بل، ولو كان لا يرى فيه السجود؛ كالقنوت عند الشافعي؛ كذا في (ح)(قوله: القبلي معه)؛ أي: القبلي في مذهب الإمام، ولو خالفه المأموم؛ فإن خالف، وأخره إلى تمام صلاته صحت؛ كما في (ح)؛ وإن أخر الإمام القبلي، ففي كونه كتقديم البعدي، وصحة صلاته مطلقًا خلاف قال ابن رشد: ولا يجزي المأموم عن سهوه (قوله: وأخر البعدي)، وهل يقوم بعد سلام الإمام من الصلاة، أو حتى يفرغ من سجود السهو، أو يخبر؟ ثلاثة روايات، اختار ابن القاسم الأولى؛ انظر (ح). فإن سها المأموم بنقص بعد ذلك سجد قبل السلام؛ كما في المدونة، وبزيادة كفى سجود واحد (قوله: ولو أخر الإمام) عمدًا وسهوًا؛ وأما إن تركه الإمام، فالظاهر؛ كما لـ (ح) أنه يسجده قبل قضاء ما عليه، انظر. (قوله: أو إن كان لثلاث)؛ أي: وإلا فبعد قضاء ما عليه قال (حش): وهو الظاهر (قوله: وأبطل عن ثلاث)؛ كثلاث تكبيرات، أو السورة، والقيام لها (قوله: إشكال إبطاله)؛ أي: مع أنه سنة، والصلاة لا تبطل بترك سنة (قوله:
ــ
وكأنه لظنه إلخ) يقتضي الجزم بالبطلان إن علمه (قوله: أقرب ما يدفع به)، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف القول بأنه أبطل لكونه على صورة الفرض، مردود بأنه موجود فيما ليس عن ثلاث، وكذا التوجيه بكثرة الخلل حيث ترك السنن أولًا، ثم جابرها ثانيًا، يرد بأن ذلك ليس أكثر من ترك السنن كلها ابتداء حيث كان سنة (قوله: أو حصل مناف) عطف على معنى قوله: عمدًا؛ كأنه قال: إن