للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره (بطلب ركعته، ونابت عنها المعقودة لـ (فذ) إمام كمأمومه) بالتبع له (لا مأموم فيفعلها بعد إمامه بناء)، فيقدمها المسبوق على القضاء، (والعقد رفع الرأس) مطمئنًا معتدلًا هذا أصل (ابن القاسم)؛ (إلا لترك ركوع فبالانحناء)؛ كما هو أصل

ــ

يصحح الخامسة، ومنها يصحح الرابعة، ومنهما يبقى للخامسة سَجَدَ فقط، وعلى الثاني يأتي بركعة، والسجود في الكل بعد؛ (قلشاني) (قوله: ونابت عنها المعقودة)، فتنقلب ركعاته على مذهب المدونة، فإن كانت الفاسدة هي الأولى صارت الثانية أولى وهكذا، فإن تذكر فيها لا يجلس عليها، بل يقوم للثانية ويجلس عليها، ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة، وإن لم يتذكر حتى قام للثالثة قرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد للزيادة والجلوس الذي تبين أنه في غير محله، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة كملها ثم يجلس عليها؛ لأنها صارت ثانيته، ثم كمل صلاته وسجد قبل؛ لاجتماع الزيادة -وهي الركعة الملغاة- والجلوس الأول؛ لأنه في غير محله، والنقص وهو ترك السورة من الثانية لاعتقادها أنها ثالثة، وإن لم يتذكر حتى قام للرابعة أو عقدها كملها وصارت ثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقصان المتقدمين، ونقص الجلوس الوسط، وإن كان الترك من الثانية صارت الثالثة ثانية إن عقدها فيجلس عليها، ويسجد قبل للزيادة والنقص كما علمت، وإن كان من الثالثة، ولم يتذكر حتى عقد الرابعة صارت ثالثة، وأتى برابعة، وسجد بعد السلام لتمحض الزيادة؛ تأمل. (قوله: كمأمومه إلخ)؛ إلا أن يتقين انتفاء الموجب على ما سيأتي (قوله: لا مأموم)؛ لأنه تابع لإمامه (قوله: فيفعلها بعد)؛ أي: فلا تنقلب في حقه الركعات، وإنما يأتي بالركعة التي فاتته على الحالة التي فاتت عليها؛ كما في (الخرشي) وغيره (قوله: فيقدمها إلخ)، فإن أدرك الثانية وفاتته الأولى وكان الترك من الثانية وفات التدارك، صارت الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة ويأتي بالركعة الفاسدة بالفاتحة فقط ثم بركعة القضاء التي فاتته قبل الدخول (قوله: فبالإنحناء) من التالية؛ لأنه تعارض ركوعان،

ــ

وأنهما متساويان معنى؛ فتدبر. (قوله: فيقدمها المسبوق) هذا هو ثمرة كونها بناء أعني: التقديم على القضاء فقط، وإلا فهو يأتي بها قضاء على صفتها من جهر، وسورة إذا فاتته الأولى، وحصل الترك في الثانية؛ كما في (عب) وغيره، وهو معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>