للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أشهب)، وإن لم يطمئن (كسورة ووصفيها) السر، والجهر، وترتيبها مع فاتحة، وتكبير عيد، وسجدة تلاوة) بتدارك ذلك ما لم يعقد الركوع بالانحناء، (وذكر بعض من أخرى كسجودها القبلى)؛ كما سبق إن أطال القراءة، أو ركع بطلب فالركوع بالانحناء، (وإقامة مغرب عليه، وهو بها فيفوت القطع بالانحناء في الثالثة، والراجح بسجدتي الثانية، فهي من النظائر على الضعيف، (وإن سلم) عطف على إن عقد، وهما مفهوما قوله: إن لم يعقد، ولم يسلم، والموضوع عدم الطول (بني على غيرها)؛ أي غير ركعة النقص، وفات تداركها بالسلام معتقدًا التمام، ولو لم يتم في الواقع، فإن سها به غير معتقد تمامًا لم يفت؛ كما لا يفيت الجلوس للسلام، فمن سلم حال الرفع من السجود ساهيًا أعاده بعد الجلوس، وسجد بعد؛ كما في (حش) (بنية،

ــ

وصاحب الوقت أولى (قوله: وإن لم يطمئن)، فلا يشترط وضع اليدين على الصواب (قوله: كسورة إلخ)، فإن رجع بعد الانحناء، ففي بطلان صلاته قولان، المذهب عدم البطلان؛ كمن نسى الجلوس من اثنتين؛ كما في (القلشاني)، ونظر فيه (نف)، وفيه كبير الخرشي البطلان قال: والفرق بينه وبين من نسى الجلوس الأول أنه هناك لا يتلبس بالركن إلا بعد تمام القراءة (قوله: وسجدة تلاوة)، ولا يأتي بها فيما بقى في الفرض، ويأتي في النفل (قوله: وإقامة مغرب)، ويأتي حكم غيرها في باب الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه قطع إلخ (قوله: بنى على غيرها)، فإن كانت الفاسدة هي الرابعة، فلا إشكال، وإن كانت هي الأولى صارت الثانية أولى وهكذا، وإن كانت الفاسدة هي الثانية صارت الثالثة ثانية وهكذا، وإن كانت هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة، ثم إن كان الترك من الأولى أو من الثانية سجد قبل؛ لاجتماع الزيادة؛ كما تقدم، وزيادة السلام أيضًا والنقصان، وإن كان من الأخيرتين سجد بعد، وهذه المسألة مما تلفى في المعاياة فيقال: من بطلت له ركعة، وأتى بأخرى مكانها هل يسجد قبل أو بعد؟ فمن أجاب يقبل يقال له: أخطأت، وكذا من أجاب ببعد، والصواب التفصيل (قوله: ولم لم يتم إلخ) الواو للحال، فإن الموضوع

ــ

عدم الانقلاب، وبقاء ركعاته كما هي (قوله: ولو لم يتم في الواقع) الواو للحال، فإنه مع ترك الركن لإتمام (قوله: كما لا يفيت الجلوس للسلام) بالنصب، والفاعل ضمير السلام ساهيًا (قوله: بنية)؛ لأنه لما سلم معتقدًا التمام خرج عن نيته الأولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>