وتكبير يرفع يديه عنده) ندبًا، (ولم يبطل ترك التكبير) بخلاف النية، (وجلس القائم للإحرام) المذكور (لتحصل النهضة) بعده، (وإن سها عن السلام فإن طال) جدًا، (وإلا رجع بإحرام، وأعاد التشهد إن لم يقرب جدًا) بأن توسط، (وسجد) بعد؛ كما هو ظاهر (كأن انحراف عن القبلة)، وهو بالقرب جدًا تشبيه في السجود فقط.
ــ
عدم التمام (قوله: وجلس القائم)؛ أي: وجوبًا من غير تكبير، ولكن لا يبطل تركه للخلاف، وهذا إذا كان في محل الجلوس، وإلا رجع لحالة الرفع من السجود، ومفهوم القائم أن الجالس يحرم مكانه، ولا يطالب بالقيام ابن عبد السلام اتفاقًا (قوله: بخلاف النية)، فإنه لابد منها على أنه لا يتأتى البناء على غيرها مع عدم النية، وإلا كان متلاعبًا؛ تأمل. (قوله: للإحرام المذكور)؛ أي: الذي يرجع به ليأتي به من جلوس؛ لأنه الحالة التي فارق عليها الصلاة؛ لأن نهضته قبل لم تكن لها (قوله: لتحصل إلخ)؛ لأن الحركة للركن مقصودة (قوله: بعده)؛ أي: بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد إلخ) في (البناني) جزم شارح المرشد بعدم السجود فيه، وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل يشرع فيه، وفيه أن الطول إنما شرع في التشهد لنحو دعاء، ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصًا مع الذهول، ولذا احتاج في رجوعه لإحرام، وأعاد التشهد بخلاف نحو الركوع والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع؛ فتأمل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كأن انحراف عن القبلة) قال (عج)، و (نف): إلا أن يكون الانحراف الكثير مبطلًا كمن بمكة، والمدينة، وجامع عمرو، وتقدم ما فيه (قوله: فقط)؛ أي: من غير إعادة التشهد والإحرام؛ كما للخمي؛ لأنه لما كان قريبًا من الصلاة، فكأنه أوقع السلام
ــ
فاحتاج لتجديد نية الجبر (قوله: النهضة)؛ أي: للركعة بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد) في (بن) عدم السجود؛ حيث لم يفارق موضعه نقله عن شارح المرشد قال: وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل شرع فيه، أقول: إنما شرع الطول في الجلوس الأخير إذا شغله بنحو دعاء لا مجرد طولٍ خصوصًا مع الذهول، والخروج من الصلاة؛ كما هو موضوعنا، ولذا احتاج لتجديد إحرام، وهذا بخلاف الركوع، والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع ها ما يظهر؛ فتدبر. (قوله: كأن انحرف عن القبلة) قيل: في غير المساجد الثلاثة، وسبق رده بأن هذا مبنى على السهو، والمبطل فيها العمد، نعم إذا