قوله: حكمية؛ أي: يحكم بها شرعًا عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير المراد بالطهارة في قولهم: الطهارة واجبة وهل هو مجاز كما قال القرافي، وإن اشتهر أو حقيقة على ما استظهره؟ (ح) ميلًا لقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة بالماء أو ما في معناه
ــ
رسوم، أو أن المعرف في المعنى حقائق متعددة لأنواع الطهارة، لقولهم: الذاتي لا يتعدد، ونقل الرصاع عن ابن عرفة: أن التنويع من متعلق الحد، لا من نفسه. وكأنه قال: توجب جواز استباحة الصلاة بالإطلاق، أما به إلخ. وبه يجاب -كما قال الرصاع- عن الاعتراض بأن جمع الحقائق المختلفة في تعريف واحد لا يصح (قوله: أي: يحكم بها شرعًا إلخ)؛ أي يحكم بها الشرع، ويقدر قيامها بمحالها، قيام الأوصاف الحسية بمحالها، وليست معنى وجوديًا كالعلم، ولا حسيًا كالسواد والبياض، بل من الأمور الاعتبارية كما يأتي، واعترض بأن الأمور الاعتبارية عدمية، وليست بصفات، فكيف يطلق عليها صفات؟ وجاب الرصاع بأن عدم إطلاق الصفات عليها اصطلاح أهل المعقول، واصطلاح الفقهاء أنها صفات، ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فتأمل (قوله: عند وجود سببها)؛ أي: سبب تقديرها (قوله: وهو)؛ أي: سببها (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما يقتضي، إشارة للسبب الثاني من أسباب الطهارة (قوله: المراد صفة) للتطهير (قوله: في قولهم الطهارة إلخ) لأنه لا تكليف إلا بفعل، وهو التطهير (قوله: وهل هو)؛ أي: استعمال الطهارة في التطهير (قوله: مجاز)؛ أي: مرسل، من إطلاق المسبب على السبب، لأن الفعل سبب للصفة، ويرجحه أن المجاز مقدم على الاشتراك؛ لأن الأصل عدمه (قوله: وإن اشتهر) فهو مجاز مشهور (قوله: أو حقيقة) على أنه من باب المشترك، وأن اللفظ وضع لكل من التطهير والصفة (قوله: ميلًا لقول المازري إلخ)؛ لأن المقصود تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها، والمكلف به هو إزالة النجاسة، ورفع مانع الصلاة، دون الصفة الحكمية، فإنه لا تكليف إلا بفعل، ويأتي جوابه (قوله: أو ما في معناه) كالصعيد، وأحجار الاستجمار.
ــ
عون، فلعله لقبه (يحكم بها)؛ أي: تقدر وتعتبر كما سيقول وإن لم يكن لها وجود (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما الواقعة خبرًا (قوله: أو ما في معناه)