وإن اعترضه ابن عرفة ثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة قال (شب): ولا يرد على الرسم أنه صادق على القراءة وستر العورة، ونحو ذلك؛ لأن هذه أفعال لا صفات؛ أي: لأن المراد بالصفة الحكمية الاعتبارية التي تقدر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية؛ فتأمل. قوله: توجب في الشيخ (عب) أورد الأبي في درس شيخه ابن عرفة أن الذي يوجب سبب، والطهارة
ــ
(قوله: وإن اعترضه ابن عرفة)؛ أي: فلا يمنع من ترجيحه، فإن الحق أنها تقال شرعًا على كلا الأمرين، فالأولى التعرض لبيانهما، وإذا اقتصر على أحدهما، فالأول على ما قاله المازري أولى لأنه الواجب على المكلف؛ تأمل (قوله: بثبوتها دونه إلخ)؛ أي: بوجود الطهارة بدون التطهير فيما لم يتنجس إلخ فالتعريف لا يتناول المعرف، وهو الطهارة؛ لأنها قدر زائد على التطهير (قوله: وفي المطهر بعد الإزالة) قال ابن مرزوق: الاعتراض بهذا إنما يتم على أن الدوام ليس كالابتداء (قوله: ولا يرد على الرسم)؛ أي: رسم ابن عرفة للطهارة (قوله: إنه صادق على القراءة إلخ)؛ لأنها يصدق عليها أنها توجب إباحة الصلاة لموصوفها (قوله: ونحو ذلك) كالاستقبال والاستحلال من الغصب (قوله: أي: لأن المراد إلخ) دفع لما يقال: الفعل صفة لفاعله، وحاصله: أن لمراد الصفة الاعتبارية، والفعل صفة وجودية (قوله: وصح إناطة الحكم إلخ) جواب عما يقال: إذا كانت الطهارة من الأمور الاعتبارية المقدرة، كيف تناط بها الأحكام مع أن الأحكام لا تناط إلا بالأفعال (قوله: لضبط أسبابها)؛ أي: الأسباب التي تقدر عند وجودها؛ وهي الأفعال المكلف بها المسماة طهارة أيضًا كما مر، وأما الطهارة التي سببها أصلي ذاتي كالحياة، والجمادية؛ فلا تكليف بها ألبتة إلا من حيث اختيار موصوفها للصلاة مثلًا (قوله: شرط)؛ أي: والشرط لا يوجب؛ لأنه يؤثر بطريق العدم، والذي يوجب إنما هو العلل (قوله:
ــ
مرور على ما قدمناه من أن الطهور لا يخص الماء. (قوله: بثبوتها دونه)؛ أي: ثبوت الطهارة بدون المعنى الذي ذكره المازري (قوله: بعد الإزالة) فإن الدوام ليس كالابتداء إنما الدائم أثر الإزالة -أعني الزوال- لا نفس الفعل (قوله: الرسم) يعني ما ذكره ابن عرفة بناء على أن التعاريف الاصطلاحية رسوم، بل حيث كانت اعتبارية فلا حقيقة لها حتى يكون لها ذاتيات، قصارى الأمر ماهيات لها خواص (قوله: الحكم)؛ أي: