للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقال: غايته كراهة الزيادة على اثنتين، وقد يقال به الغير كوتر الحنفى، نعم إن لم يرد بالزيادة ركعة، و (عب) نظر (رجع، وسجد بعده فى المحدود مطلقًا) ولو عقد ركعة كالفجر، والكسوف (كفى غيره إن لم يعقدها، وإلا) بأن عقد الثالثة برفع الرأس (صلى أربعًا، وسجد قبل) لنقص السلام من اثنتين؛ كذا قال (ابن القاسم)، وأورد (اللخمي) لزوم سجود من قام لزائدة فى الفرض، وأجيب بأن الزيادة فى الفرض عدم محض باتفاق، فكأن السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة فى النفل، فقد اعتبرها

ــ

كان مطلوبًا به أم لا؟ ولو استقل المأموم دونه (قوله: وقد يقال غايته إلخ) ظاهر فى غير محدود، فيحمل كلام (حش) على المحدود (قوله: كوتر الحنفي)؛ فإنه عنده ثلاث (قوله: نعم إن لم يرد) استدراك على بحثه؛ أي: نعم يظهر البطلان إن لم يرد إلخ (قوله: رجع)، ولا تبطل بعدمه للخلاف خلافًا لـ (عب) (قوله: فى المحدود) متعلق بقوله رجع (قوله: صلى أربعًا) وجوبًا على الظاهر؛ كما لـ (لحش). (قوله: لزوم سجود من قام إلخ)؛ أي: سجوده قبله؛ لأنه يصدق عليه أنه نقص السلام عن محله مع أنه يسجد بعد (قوله: بخلاف الزيادة فى النفل)؛ أي: فليست عدما محضًا (قوله: إنَّ كل ركعتى نفل لهما سلام)، فإذا لم يسلم من اثنتين، فقد نقصه (قوله: شابه السلام إلخ)؛ أي: فصح السلام له قبل، فلا يقال: السلام فرض لا يجبر بالسجود؛ تأمل. (قوله: بخلاف سلام الفرض)؛ أي: فإنه واجب، فلم يشابه السنن حتى يسجد له (قوله: لكن مقتضى ما هنا)؛ أي: من أنه يسجد قبل لنقص السلام من اثنتين (قوله: لأنه على فرض أنها)؛ أي: المشكوك فيها (قوله: نقص السلام من اثنتين)؛ أي: فاجتمع معه نقص، وزيادة

ــ

القراءة فى ركعة، أو صلاة أخرى (قوله: وقد يقال إلخ) قيل: يحمل كلام (حش) على النفل المحدود فيظهر، ولا يرد عليه شئ.

أقول: (حش) إنما ذكر ذلك فى غير المحدود، فإن الخرشى قال: فإن عقدها، فإنه يكمل ما هو فيه أربعًا فى غير الفجر، فكتب عليه (حش) ما صورته قوله: يكمل ما هو فيه هذا إن قام للثالثة ساهيًا، وأما لو قام عامدًا فى ثالثة النفل، فإن صلاته تبطل لدخوله فى قول المصنف: وبتعمدٍ كسجدة (قوله: وأورد اللخمي) بناء على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>