للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يقول بالتنفل أربعًا، وبعبارة أن كل ركعتى نفل لهما سلام بخلاف الفرض، فله سلام واحد، وقد حصل، فلا نقص بالجملة لما كان عند ركعتى النفل له أن يقوم، والأفضل السلام شابه السلام عندهما السنن بخلاف سلام الفرض لكن مقتضى ما هنا أن من شك أهل هذه أولى النفل أو ثانيته؟ يأتى بركعة، ويسجد قبل؛ لأنه على فرض أنها الثانية نقص السلام من اثنتين، ولا فرق بين النقص المحقق والمشكوك؛ لكن كلامهم على السجود بعد كما سبق فى شكه أبالشفع هو أو بالوتر فكأنه؛ لأن النفل بثلاث غير مقول به ووتر الحنفى جزئى مخصوص؛ فلينظر. (كرجوعه من خامسة، وإن عقدها)، وإلا بطلت؛ انظر (عب). (وإن ترك الركوع رجع قائمًا)؛ لأن الحركة للركن مقصودة، (وندب قراءته) من الفاتحة، أو غيرها مع أن الأول فيه تكرار الركن القولي، والثانى لا يظهر فى الأخيرتين، فكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة أن

ــ

(قوله: لكن كلامهم على السجود)؛ أي: ناصٌّ على السجود بعد (قوله: فكأنه لأن النفل إلخ)؛ أي: فالزيادة ما لم تصل؛ لأربع كالعدم لعدم القول بها فكان محض زيادة (قوله: من خامسة)؛ أي: فى النفل (قوله: بطلت)؛ لأن: القائل بالتنفل بأكثر من أربع شاذ جدًا، فلم يراعوه (قوله: رجع قائمًا)، فينحط له من قيام، ثم إن كان وصل للسجود سجد بعد السلام، وإن كان مجرد توجه للنزول بدون ركوع، فلا كتزحزحه للقيام، وفيما بينهما تردد تخريجًا على من فارق الأرض، ولم يستقل ثم رجع، فإن رجع محدودبًا لم تبطل صلاته؛ كمن أتى السجدتين من جلوس؛ كما ذكره (ح) (قوله: من الفاتحة أو غيرها) ظاهر (ح) أنه لا يقرأ من الفاتحة

ــ

النقص لسنة إيقاعه فى محله، وإن كانت ذاته فرضًا (قوله: وبعبارة إلخ) هذا لاحظ سلامين فى النفل أربعًا، والأوّل لاحظ سلامًا واحدًا تأخر، واشترك الوجهان فى صحة الأربع بسلامٍ واحد مع خلل طلب له السجود، وهو ما أشار له بقوله: وبالجملة إلخ (قوله: انظر (عب)) فيه البطلان أيضًا إذا لم يرجع من الثالثة قبل عقدها، والبطلان مشكل فى الجميع مع أن هناك من يقول بمشروعية النفل أربعًا، وثمانيًا بسلامٍ واحد كالحنفية، وفى حاشية شيخنا عليه قول اللخمى بالشفع فى الخمس، والسبع؛ فانظر (قوله: رجع قائمًا) لينحط له من قيام، وقيل: محدودبًا، فإن رجع محدودبًا لم تبطل صلاته على الأول بمثابة من أتى بالسجدتين من جلوس. اهـ؛ (عب).

<<  <  ج: ص:  >  >>