للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفصله، والأنسب بقول (التوضيح) حكمته استحضار القلب وصله، ولأول الوقت حتى خصّه بعضهم بمن ينتظر الجماعة؛ كما سبق، (وكره نية جبر الفرض)؛ لعدم العمل بل يفوّض، وإن كان حكمه فى الواقع، فشيء آخر، وهذا كمن يعيد لا فى نظير ثواب مع أنه مؤمن به، فبالجملة النية قدر زائد على العلم، فإنها من قبيل الإرادات، (وتحية مسجد لمتوضئ يريد الجلوس، فإن عاد عن قرب كفته الأولى، وندب البدء بها)، فلا يؤخرها لموضعه (قبل السلام) إلا أن يخشى الشحناء، (وإن على النبى - صلى الله عليه وسلم - وكره جلوس قبلها، ولا تفوت به، وسقطت بمطلق صلاة)؛ إلا الجنازة على الأظهر، فإنها مكروهة فى المسجد، فكيف تكون تحية؟ ، (وحصل ثوابها إن لاحظها)، وإلا فلا،

ــ

(قوله: استحضار القلب)، فإنَّ القلب قبلها مشغول بأمور الدنيا (قوله: ولأول الوقت)، أي: لأجل إدراك أول الوقت، فهو عطف على معنى ما تقدم (قوله: وإن كان حكمة فى الواقع، فشيء آخر)، فلا يلزم من ذلك أن ينويه (قوله: وهذا)؛ أي: قولنا: لا ينوى الجبر، وإن كان هو الحكمة فى مشروعية الرواتب (قوله: مع أنه مؤمن به)؛ أي: مصدق بالثواب فى الواقع إلا أن الأفضل عدم نيته؛ وإنما يقصد العبادة لمجرد الذات (قوله: وتحية مسجد) عطف على فاعل ندب؛ أي: ندب تحية رب المسجد؛ فإنه ينوى التقرب إلى الله تعالى، واستظهر الجزولى أنَّ مسجد البيوت كغيره (قوله: يريد الجلوس)؛ أي: لا المار، فإن أتى بها كانت من النفل المطلق، (قوله: فإن عاد عن قرب كفته الأولى) قياسًا على المترددين لمكة بالحطب، ونحوه فى سقوط الإحرام عنه إذا كثر تردده، قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد، والحديث يقتضى تكرر الركوع بتكرر الدخول، والقياس مبنى على تخصيص العموم بالقياس، وهى مسألة خلافية بين أهل الأصول (قوله: وندب البدء بها)، لأنها من حق الله، وهو آكد من غيره (قوله: وسقطت بمطلق صلاة)، لأن التحية غير مقصودة لذاتها، بل لتمييز المساجد عن غيرها، وهو يحصل بمطلق صلاة (قوله: إلا الجنازة)، وإلا سجود التلاوة على الظاهر؛ مؤلف (قوله: إن لاحظها)؛ أي: لاحظ التحية بالفرض، وظاهره ولو صلى الفرض فى وقت لا تطلب

ــ

(قوله: ولأول الوقت) عطف على معنى ما قبله كله، قال: يوصل للاستحضار، ولأول (قوله: وتحية مسجد) على حذف مضاف؛ أي: تحية رب مسجد بعبادته

<<  <  ج: ص:  >  >>