وإن سقط الطلب، (وبطواف) لمن أراده، (وهو للآفاقى أفضل) سن الركعتين لفواته، وفى (بن) أن التحية ركعتا الطواف، ولكن يؤيد الأصل المبادرة، وقوله تعالى:{وطهر بيتى للطائفين}، والركعتان تبع عكس ما فى (بن)، وعليه إن ركعهما خارجه لم يأت بالتحية، (ومن الأكيد تراويح رمضان، وندب عشرون) غير الشفع، والوتر، (وختم بها فى الشهر)، والتعليل بإسماع المأمومين القرآن كله قاصر على الإمام،
ــ
فيه التحية، وفى (حش) الظاهر لا ثواب له، واستظهر المؤلف حصوله قياسًا على ما يأتى فى ركعتى الفجر (قوله: وإن سقط الطلب)، وفائدته: عدم اللوم على الترك (قوله: لمن أراده)؛ أي: لا لمن دخل للصلاة، أو المشاهدة، فإن تحيته ركعتان (قوله: وهو للآفاقى أفضل)؛ أي: ولو لم يرده (قوله: لفواته)؛ أي: لأنه عبادة فائتة (قوله: وفى (البناني) أن التحية إلخ) مثله فى (القلشاني) على الرسالة (قوله: يؤيد الأصل المبادرة إلخ): أي: ولو كان التحية الركعتين لبادر بهما، قال (ح): وتوهم بعض الناس من كلام ابن عرفة أن يطلب منه الركعتان للتحية بعد الطواف، فإنه قال: وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه، اهـ وفى بعض النسخ عن طوافه، وهذا توهم بعيد، فإن ركعتى التحية لا يفترقان لنية تخصهما، وإنما المراد الأولى ابتداؤه بالطواف؛ انظره (قوله: وعليه)؛ أي: على ما للبنانى (قوله: ومن الأكيد تراويح رمضان)؛ أي: قيام رمضان سمى تراويح؛ لأنهم كانوا يجلسون فيه للاستراحة من طول القيام، قال الباجى فى شرحه على الموطأ: هذا القيام الذى يقومه الناس برمضان فى المساجد مشروع فى السنة كلَّها يوقعونه فى بيوتهم، وهو أقل ما يمكن فى حق القارئ، وإنَّما جعل ذلك فى المساجد برمضان؛ لكى يحصل لعامة الناس فضل القيام بالقرآن كله، ونحوه فى المدخل ذكره ميارة، وقول عمر: نعم البدعة هذه، أراد الجمع مواظبة فى المسجد فى أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة، فإنها مشروعة بفعله - عليه الصلاة والسلام -، وإنما ترك خشية أن تفرض، ولمَّا أمنوا ذلك بوفاته فعلوا ما كان مقصوده (قوله: وندب عشرون)؛ لأنه الذى جمع عليه عمر الناس (قوله: غير الشفع إلخ)، فلا يصليان جماعة (قوله: قاصر على الإمام)؛ أي: ولا يفيد الندب للفذ (قوله: