(وكره قراءة ثان) من أئمة فيها (من غير انتهاء الأول، وفعلها) عطف على المندوب (بالبيوت)، ولو جماعة، فهو أولى من تعبير (الأصل) بالانفراد (لغير آفاقى بالحرمين إن نشط، ولم تعطل المساجد، ووقتها كالوتر)، فلا تجزئ بين العشاءين على المعوّل عليه، (وخفف مسبوقها ثانيته، ولحق)، وجلوس التراويح معين له، (والوتر سنة آكد ثم عيد)، وهما سيّان، (ثم كسوف)، وأما الخسوف، فيأتى أنه مندوب، (ثم استسقاء، والظاهر: تقدم ركعتى الطواف الواجب كالجنازة) على القول بسنتيهما؛ لأن الراجح
ــ
وكره قراءة ثان إلخ)، إن كان يحفظ ما بعد انتهاء الأول؛ لئلا تفوت فضيلة إسماع المأمومين جميع القرآن، ويتخير كل أعشارًا موافقة لصوته، وفى (البدر) استظهار جواز تعدد الأئمة فيه؛ لأنه أخف من الفرض. (قوله: بالبيوت)؛ لأنه أبعد عن الرياء (قوله: ولو جماعة) أحد قولين كما لابن عمر، قال أبو علي: هم عللوا بالبعد عن الرياء، ولا يكون إلا بالانفراد اللهم مع أهله نقله البناني، وأنت خبير بأن البيوت على كل حال أستر من المساجد. إن قلت: كيف تكون الصلاة ببيته منفردًا أفضل من صلاته جماعة بالمسجد، مع فوات فضل الجماعة؟ فالجواب أن إخفاء النافلة أفضل كما يأتي. (قوله: من تعبيره الأصل بالانفراد) الموهم أنها لا تصلى جماعة. (قوله: لغير آفاقي)، وإلا فالمسجد أفضل. (قوله: ولم تعطل المساجد)؛ أي: عن الصلاة فيها ولو فرادى كما استقر به ابن عبد السلام، فإن عطلت فالصلاة فيها أفضل، وكره الصلاة بالبيوت على الظاهر. (قوله: فلا تجزئ بين العشاءين)، بل تكون مجرد نفل، ولو قدمت العشاء لكمطر (قوله: ووقتها كالوتر)؛ أي: بعد عشاء صحيحة، والمراد من وقته الاختيارى فلا يرد ما قيل: الوتر تفعل بعد الفجر مع أنها لا تفعل بعده (قوله: وخفف مسبوقها إلخ)، فيصليها جالسًا أفضل؛ كمن أقيمت عليه الصلاة، أو خرج عليه الخطيب وهو يتنفل، ذكره المواق قبل قضاء الفائتة (قوله: ولحق)؛ أي: أول الترويحة التالية كما رجحه ابن رشد، وقال ابن القاسم: من أى ركعة منها ولو الثانية وعليه مر فى (الجلاب) وظاهر الذخيرة أنه المذهب. (قوله: سند آكد) وقيل بوجوبها. (قوله: كالجنازة) ظاهره أنها فى رتبة ركعتى الطواف وهو أحد قولى ابن رشد، والثاني: