للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبهما (ثم ركعتى غيره)، لأنه اختلف فى وجوبهما وسنتيهما على حد سواء، (ثم العمرة)؛ لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف (على الوتر، والشفع شرط كمال) على المعتمد، ولا يفتقر لنية تخصه؛ كما يأتي، (وندب اتصاله) زمنًا بالوتر، (وفصله بسلام إلا لاقتداء بواصل) فى (عج)، و (عب)، و (حش) إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع، وكان وترًا بين ركعتين شفع وركعتان فوتر قبل شفع، وقد يقال: يدخل بنية الشفع، ثم يوتر، والنفل خلف النفل جائز مطلقًا، وكأنهم أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب بين الشفع، والوتر أولى على أنَّ المخالفة لازمةٌ، فإنَّ الثلاث كلها وتر عند الواصل، وقد قالوا: لا يضر مخالفة المأموم فى هذا؛ فليتأمل. (وهو)، أي: الدخول على الاقتداء بالواصل (مكروه) على الأظهر، (ولا تبطل إن خالفه)، وسلم مراعاة لقول (أشهب) بذلك، (وقراءة شفع بسبح، والكافرون) بواو الحكاية، (ووتر

ــ

قوّة الوتر لعينيته على الجنازة ذكره (ح)، والمؤلف. (قوله: لأن قول ابن الجهم إلخ)، فلا يقال مقتضى القول بوجوبها، أنها تقدم كركعتى الطواف والجنازة (قوله: وندب اتصاله)، فإن طال الفصل ابتدئ (قوله: فوتر قبل شفع إلخ) يقتضي، أنه لا يجلس بينهما فى القضاء كما فى (السيد)، وفى حاشية عبد الباقى لشيخنا العلامة العدوى إن سلم مع الإمام بطلت. (قوله: وقد يقال يدخل إلخ) قال ميارة فى شرح نظم ابن عاشر ما نصه: فرع من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع لم يسلم معه، ويصلى معه الوتر، فإذا سلم الإمام من الوتر سلم معه، ثم أوتر، إلا أن يكون إمامه لا يسلم من شفعه، ففى سلام هذا مع الإمام قولان؛ قال الشيخ أبو محمد، وغيره: ومعنى قولهم: إنه يصلى الوتر معه؛ أي: يحاذى ركوعه وسجوده، ركوع الإمام وسجوده، فأما أن يأتم به فلا، لأنه يكون محرمًا قبل إمامه (قوله: وقد قالوا: لا يضر إلخ) فإنهم قالوا: ينوى معه بالأوليين

ــ

(قوله: ثم العمرة)، ولم يراعوا قول أبى حنيفة بوجوب الوتر؛ لأن الواجب عنده ثلاث، فاختلف الموضوع؛ لأنه عندنا واحدة. (قوله: شرط كمال) وقيل: صحة وأول بشدة كراهة الاقتصار على الواحدة لغير المريض، والمسافر لا؛ أنه فاسد بدون شفع؛ كما هو ظاهره (قوله: فوتر قبل شفع) يقتضي، أنه لا يجلس بين الركعتين. (قوله: على الأظهر) مقابله يجعله من جواز الاقتداء بالمخالف، ورأى فى الأول: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>