رحاب كطرق على قول (أخرها لحلّ النافلة وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة، ولا يقضى غير فرض)، وإن قال به غيرنا، وفى الحديث ما يدل له، وليس من القضاء مجرد زيادة فى البعدى حيث فات القبلى (إلا هى فللزوال) قد يقال: هلا جعل هذا ضروريًا لها كالوتر بعد الفجر، أو جعل ذاك قضاء، ولم نفهم للتفرقة وجهًا، (وكره)
ــ
ركعتى الفجر خلافًا لاستظهار (ابن عبد السلام) القول بالركوع (قوله: أخرها لحل إلخ)، ولو لم يخش فوات ركعة، وللإمام إسكات الميم حتى يركعها على المذهب عند الباجي، وقيل: لا، فإن علم أنه إن أخر لا يفعل فاستظهر أنه يفعلها بعد صلاة الصبح قبل الطلوع؛ وأما إن كان عليه الوتر، فإنه يخرج ليركعه خارجه، وله أن يسكت المقيم، ولو غير الإمام؛ كما فى (الحطاب)(قوله: إن لم يخف)، ولو وهما (قوله: وفى الحديث إلخ) ففى الشمائل عن عائشة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا لم يصل بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"، وفى مسلم وغيره عنها بلفظ "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"؛ أي: تداركًا لما فاته من التهجد؛ لقوله تعالى:{وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا} حكى الآبى عن ابن عرفة، أنه كان يتنفل بعد العصر، فقيل له فى ذلك فقال: إنما أفعله يوم يفوتنى معتادي.
ويجاب: بأن فعل هذا الورد نهارًا ليس بعضًا حقيقة، بل هو عبادة يعادل ثوابها ثواب ما فاته، أو يقرب منه (قوله: قد يقال هل جعل) فى (جسوس) على الشمائل نقله قولًا عن بعض أهل المذهب (قوله: ولم نفهم إلخ) قد يقال: إنما جعله قضاء هنا؛ لأن الشأن أن لا يفصل الضرورى من المختار، وحالة الطلوع هنا فاصلة؛ لأنه لا تجوز الصلاة فيها بخلاف طلوع الفجر، وقيل: إنما جعل قضاء لتقدم صلاة الفرض
ــ
(قوله: وفى الحديث)؛ أراد قضاءه بعد العصر الركعتين قبله، وكأنه لم يصبحه عمل، فدل على النسخ (قوله: ولم نفهم للتفرقة وجهًا) أبدينا فى (حش)(عب) وجهين: الأول: أن شأن الوقت الضرورى عقب الاختياري، وفى الفجر فصل وقت الطلوع إلى أن تحل. الثاني: أن الفجر خرج عن سنته من كونه قبل الصبح، إذ قد