للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضجعة) بالكسر، فإنّها هيئة على الأيمن قال بها بعض تذكيرًا للقبر، أما مطلق اضطجاع لراحة لا يراه سنة، فلا كراهة (بينها وصبح) على حد غيره وفرسه، (وكلام بعد الصبح)، وإنما المطلوب الذكر، والأفضل بمصلاه (للطلوع لا بعد فجر، وجمع لنفل إن كثر، أو بمكان مشتهر)، وإلا جاز؛ (كاجتماع لدعاء فى يوم عرفة)، ونصف شعبان، ونحوه، وأفاد (الأصل) هذا فى سجود التلاوة، وقيد بما إذا رآه من سنة اليوم، وإلا فلا بأس به تنشيطًا، (ولا جماعة) مطلوبة (فى شفع، ووتر، وندب إخفاء نفل)؛ لأنه أبعد عن الرياء إلا الرواتب للاقتداء، (وإيقاعه بمصلاه - صلى الله عليه وسلم -)

ــ

هنا دون الوتر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: على الأيمن لا الأيسر)، فلا كراهة فيه؛ لأنه لا يقصد به التسنن إذا لم يرد، وشذ ابن حزم، فادعى أن الضجعة شرط فى صحة صلاة الصبح (قوله: أما مطلق اضطجاع) كان على الأيمن أو غيره (قوله: لراحة) أو لا نية له؛ كما لـ (عج) (قوله: على حد إلخ)؛ أي: فى العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار (قوله: وإنما المطلوب إلخ)؛ لأنها أول صحيفة اليوم، وفى الخبر "يقول الله: يا عبدى اذكرنى ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر أكفك ما بينهما"، وفى آخر "من صلى الصبح، وجلس فى مصلاه، ولم يتكلم إلا بخير إلى أن يركع سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر".

ومن أفضل الذكر مطالعة العلم خصوصًا فى هذا الزمان الذى قل فيه أهله (قوله: والأفضل مصلاه)؛ لما فى الخبر: "من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين"، والجمهور على أنه موضع قيامه وسجوده وقيل: البيت الذى اتخذه لصلاته؛ وإن لم يستمر فى الموضع الذى أوقع فيه صلاته قاله ابن أبى جمرة (قوله: وجمع لنفل)؛ أي: لم يطلب فيه الشارع الاجتماع خوف الرياء لا كالعيدين والتراويح (قوله: إن كثر) على رواية ابن حبيب، وبها قيد ابن يونس، وابن أبى زمنين المدونة (قوله: كاجتماع لدعاء إلخ)، وإن لم يكثر الجمع، أو يشتهر المكان (قوله: وندب إخفاء نفل) فى الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام -: "أفضل الصلاة صلاتكم ببيوتكم إلا المكتوبة"، وعن ابن عباس: إخفاء النوافل يفضل إظهارها بسبعين ضعفًا،

ــ

تصلى قبله بخلاف الوتر ما زال متأخرًا عن العشاء؛ فتأمل. (قوله: لراحة)، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>