إن أمكن تحريه، وبحرمه، (وسلام من كل ركعتين)، وسبق فى السهو، وأفسدها قضى ثنتين إن كان قبل عقد الثالثة وبعدها أربعًا، والظاهر له السلام بينهما، (والفرض بالصف الأوّل)، ونحو المنبران كان فيه فرجة يصلى فيها غير مبطل للصف، وإلا
ــ
وانظر ما جاء فى القرآن من تفضيل صدقة السر على العلانية، وروى الطبرى بسنده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"نوروا بيوتكم بذكر الله، وكثروا فيها تلاوة القرآن، ولا تتخذوها كما اتخذها اليهود والنصارى، فإن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، ويكثر خيره، ويحضره الملائكة، ويدحض عنه الشيطان، وإن الذى لا يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله، ويقل خيره، وتنفر منه الملائكة، وتحضره الشياطين"؛ انظر الإكمال. (قوله: إن أمكن تحريه)، وإلا فلا تعرف عينه الآن، وأقرب شيء إليه العمود المخلق (قوله: وسلام من كل ركعتين) هذا قول الليث والشافعى وابن حنبل وأبى ثور وداود وابن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة والثوري: صلاة النهار إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا أو ثمانيًا. وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد فى كل ركعتين، وهو قول الحسن ابن يحيى، وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعًا، وهو قول النخعى هذا نقل أبى عمر، وحكى القاضى عن الأسفرايينى الاختيار مثنى مثنى بالليل والنهار، ويجوز واحدة واثنتان وثلاثة، وما لا ينحصر بعدد، وحكى عن بعض السلف نحوه، ونقل الشيخ تقى الدين عن الشافعى - وهو أعلم بمذهبه -؛ أنه أجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر فى العدد، وفى الصحيح سأل رجل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ما ترى فى صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى"، فإذا خشى الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى" قال القاضي: وقد يحتج بهذا من يقول بقول الأوزاعى وأحمد أن ذلك بالليل دون النهار، ولا حجة فيه؛ لأنه إنما خرج؛ كما فى الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل، وأجابه - صلى الله عليه وسلم - ولو سأله عن صلاة النهار، فالله أعلم كيف كان يجيبه، لكن الأحاديث الأخر من ذكر رواتب الصلاة وصلاة الضحى تدل على أنه كان يصلى من ركعتين؛ انظر (القباب). (قوله: والفرض) قال (حش): والظاهر أن النفل إذا فعل جماعة كذلك (قوله: بالصف الأول) كان فى مسجده - عليه
ــ
ذلك يحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: والفرض بالصف الأول) خص الفرض؛ لأن