للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعلهما للطلب غير ظاهر لأنه يفيد أن كل موصوف بها كان ثوبًا أو مكانًا أو شخصًا يطلب من الله إباحة ذلك، وهذا غير واقع، ففيه أن معنى التعريف المكلف يستبيح بالثوب وفي المكان ولنفسه فلا يلزم من كون الاستباحة به أو فيه أن تكون واقعة منه كما هو ظاهر.

وهو هو الخرشي الذي حشاه أسند الطلب للمكلف آخر عبارته، ثم استظهر شيخنا ما حاصله زيادتهما والإضافة بيانية، وهو مع ركاكته من هذا الإمام في أمثال هذا المقام لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة منع استباحة، فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل من قولهم: فلان يستبيح الدماء، ويستبيحون أعراض الناس.

ــ

غسل الأعضاء، ونحوها، وهو بيان للإجمال (قوله: ففيه أن معنى إلخ)؛ لأنه قال به أو فيه أو له ثم قال: فالأوليان من خبث إلخ (قوله: أسند الطلب إلخ) فإنه قال، ومعناه أي: معنى طلب إباحة الصلاة أن طلب إباحة الصلاة شرعًا مع المانع كان ممنوعًا. فإن المكلف لا يجوز له شرعًا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها وهو الطهارة (قوله: والإضافة بيانية)؛ لأن الجواز هو الإباحة (قوله: مع ركاكته)؛ لأنه لا معنى للجمع بينهما من غير نكتة (قوله: لا يظهر في قوله إلخ) لأن المنع غير

ــ

الملابسة الإجمالية، والمراد بالتعرض لما تقتضيه الإباحة الدخول في الفعل المباح، فرجع لما سيأتي لنا من حمل الإباحة على الفعل، وأما نفس الإباحة التي هي حكم الله تعالى فلا معنى لطلبها. (قوله: ركاكة)؛ لأنه جمع بين لفظين أحدهما كافٍ، وشأن ابن عرفة المبالغة في الاختصار، ومقام التعريف يراد للحفظ فيختصر فيه ويصان عن الفضول، والإضافة توهم المغايرة فإن الأصل أنت لا يضاف الشيء لنفسه فيعكر، وما كل تطويلٍ بذي إيضاح (قوله: لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة)؛ أي: والأولى جرْي التعريفين على وتيرة واحدة فيما يقال، وهذا تبع للخرشي، وعبق على العزية من أن تعريف النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة من غير لفظ استباحة، ونبه عليه (بن) في حاشيته. أقول: بيدي نسختان من حدود ابن عرفة لفظ كل منهما بعد تعريف الطهارة هكذا: والنجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منعها به، أو فيه فاحتمل رجوع الضمير للاستباحة التي أضيف لها الجواز في

<<  <  ج: ص:  >  >>