للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستباح حرمه؛ لأن الشأن لا يفعل إلا المباح، و (قوله: به) اعترض بأنه لا يشمل طهارة الماء المضاف وأجيب؛ بأن الباء للملابسة في حاشية شيخنا لا خصوصية للماء، ولا قيد كونه مضافًا؛ لأن البحث وارد بكل ما يحمله المصلي كان ماء، أو غيره كان الماء مضافًا، أو لا قلت: تقييد الماء بالمضاف في (ح) وغيره، وسره أن المعترض فهم أن الباء سببيه فلا يعترض بالمطلق؛ لأنه يباح بسبب التطهير به ثم المراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه ظاهر البدن من خبث ولا

ــ

الاستباحة والمناسب أن يكون الكلام في التعريفين على وتيرة واحدة، وقد علمت أن الطلب لا يصح إلا بتكلف. فإن قلت: نقول بالزيادة ولا نجعل الإضافة بيانية، قلنا: لا معنى لقولنا منع للإباحة، فإن المنع حكم، والإباحة حكم، والأحكام لا تعلق بها ببعضها إنما تتعلق بالأفعال الاختيارية. نعم الأمر ظاهر على أن المراد بالإباحة الفعل (قوله: لأن الشأن) لا يفعل إشارة إلى وجه التعبير بالاستباحة عن الفعل. (قوله: إن المعترض) هو الأبي في شرح مسلم على ما قاله الرصاع. (قوله: فلا يعترض إلخ)؛ أي: فلا بد من قيد المضاف (قوله: فدخل إلخ) تفريع على جعل الباء للملابسة، فإنه ملابس للشخص من ملابسة الجزء للكل فلا يعترض بعدم شموله لأنه قال: فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث وظاهر البدن ليس واحدًا منها (قوله: ولا يغني)؛ أي: ولا يرد الاعتراض بأن جعل الباء للملابسة يصير قوله فيه مستدركًا؛ لأن المكان يلابس الشخص؛ لأن ملابسة المكان انفصالية؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله. (قوله: نعم لو أراد إلخ)؛ أي: نعم يغني لو أريد مطلق الملابسة كانت اتصالية أم لا. (قوله: فلهيكل الشخص)؛ أي: المركب من الروح والجسد

ــ

الطهارة أو للصلاة، لتقدم كل منهما، فكأن ما اشتهر جعل إضافة الجواز للاستباحة أولًا، قرينة إضافة المنع لها ثانيًا (قوله: حرمه) بفتحتين على الإفراد وبضمتين على الجمع (قوله: لأن الشأن) علة للتعبير عن الفعل بالاستباحة (قوله: بسبب التطهير به) الجار والمجرور نائب فاعل (يباح) فليس في (يباح) ضمير بل المعنى (يباح به) أي: بسببه أي: بسبب التطهير به فهو داخل على فهم المتعرض، ولا محالة في التعريف من حيث طهارته هبه محمولًا أو مطهرًا به نعم لو قال شيخنا في التعقب: لا خصوصية للماء

<<  <  ج: ص:  >  >>