يغني عن قوله فيه نعم لو أراد مطلق ملابسة (وأما قوله له: فلهيكل) الشخص بتمامه من حدث كما قال، وأورد أنه لا يشمل طهارة غسل الميت فإنها تبيح الصلاة عليه والذمية من الحيض ليطأها زوجها. وأجيب؛ بأنها تبيح الصلاة له لولا المانع من الموت والكفر نظير غسل مس ذكره فيه كما في (شب)، وأما الطهارة المستحبة التي لا يصلي بها فأما أن التعريف للطهارة المعتد بها اعتناء كاملًا شرعًا، أو يجعل تخصيص زيارة الأولياء بنية الوضوء مانعًا فهي تبيح لولا المانع، وكذا التي يصلي بها
ــ
والمراد بالبدن ظاهر الجسد فملابسته من ملابسة الجزء للكل. (قوله: كما قال)؛ أي: في قوله: والأخيرة من حدث فلا يدخل فيه ظاهر البدن من خبث حتى يرد الاعتراض به في طهارة غسل الذمية من إضافة المسبب للسبب. لما مر أن الغسل بمعنى الفعل سبب في تقدير الصفة (قوله: من الحيض)؛ أي: والنفاس لا الجنابة ولا تجبر عليه؛ لأنها غير مانعة من الوطء كما يأتي. (قوله: من الموت والكفر) فإنهما مانعان من النية التي هي شرط الطهارة. (قوله: نظير غسل) فإنه مبيح لولا المس فلا يرد اعتراضًا وهذا لا يخرجها عن كونها طهارة. (قوله: التي لا يصلى بها) كالوضوء لزيارة الأولياء، أو دخول على سلطان، أو تلاوة في غير مصحف (قوله: فأما أن التعريف)؛ أي: فلا يرد الاعتراض بها. (قوله: المعتد بها) وهي المقابلة للنجاسة والحدث من باب الشيء إذا أطلق انصرف للفرد الأكمل منه، وهذه وإن كانت شرعية لأمر الشارع بها إلا أنه غير معتد بها اعتدادًا كاملًا؛ لأنها ليست للصلاة. (قوله: التي يصلى بها)؛ أي: معها لا بسببها، أو يراد السببية الكاملة. (قوله: وهو وجود مثله) فإنه مانع من إباحتها لأن المثلين لا يجتمعان عند أهل السنة للزوم تحصيل الحاصل، واجتماع مؤثرين على أثر واحد. (قوله: في اعتقاده)
ــ
المضاف بل كل محمول، ولم يلتفت للماء المطلق؛ ليتأمل. (قوله: فلهيكل الشخص) أي: المشتمل على جسم وروح، فإن أثر طهارة الحدث يسري للروح، ولذا ورد:"من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش"(قوله: من الحيض) والنفاس مثله حكمًا (قوله: زوجها) لم يقيد بالمسلم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. (قوله: من الموت والكفر) كانا مانعين؛ لأنهما ينافيان النية (قوله: نظير غسل إلخ) فهو يبيح لولا المانع من الناقض. (قوله: اعتناء مفعول) مطلق للمعتد