للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالمجدد يبيح لولا المانع، وهو وجود مثله في اعتقاده المؤثر في نيته ولو تبين عدمه، أو يراد على ما قال شيخنا بالإباحة ما يشمل رفع خلاف المندوب. وأما قولهم: إنها تبيح الصلاة وغيرها وجوابه؛ بأنه أولوي، واعتراض شيخنا بهجر دلالة الالتزام في التعريف فلا حاجة له من أصله؛ لأن مدار التعريف على خاصة مميزة، ولا يلزم استقراء جميع الخواص ولم يزد ابن عرفة في تعريف النجاسة لفظة، أو له: لأن المحدث لا يقال له نجس في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلل بأنه كان نجسًا أي جنبًا فقال له: "سبحان الله! ! إن المؤمن لا ينجس" وأورد أن تعريف النجاسة يشمل غصب الثوب والمكان وأجيب؛ بأنه

ــ

احتاج لذلك لقوله: ولو تبين عدمه. (قوله: ما يشمل رفع خلاف إلخ) قاصر على الوضوء المجدد لا غيره، لأنه لم يضف للصلاة (قوله: وأما قولهم) أي: في الاعتراض على التعريف بأنه قاصر (قوله: وغيرها) من مس مصحف، وطواف، وقراءة قرآن. (قوله: واعتراض شيخنا) أصله لـ (عج) (قوله: فلا حاجة له إلخ) جواب أما؛ أي: لا حاجة لما ذكر من الاعتراض وجوابه والاعتراض عليه. (قوله: لأن مدار التعريف إلخ)؛ أي: وإباحة الصلاة خاصة مميزة للطهارة عن غيرها. (قوله: لأن المحدث لا يقال إلخ) وبن عرفة قال في تعريف الطهارة: والأخيرة من حدث فلا يرد ما في الحاشية أنه وإن لم يقل: له نجس باعتبار الحديث يقال نجس باعتبار قيام النجاسة به وهو داخل في قوله: به لأن الباء للملابسة؛ تأمل. (قوله: لا ينجس) بضم الجيم، وفتحها قاله عياض في المشارق. (قوله: ليشمل غصب الثوب) فإنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه، وأورد أيضًا ماء أرض ثمود مع أنه ظاهر على المعتمد، وأجيب بأنه خاص بمعنى، فلا يرد النقض به لخروجه عن سنن

ــ

وهو مصدر معنوي كـ (جلست قعودًا) ليفيد أن الاعتداد والاعتناء واحد في المقام وهو الاعتبار الشرعي (قوله: أو يراد) راجع للثاني -أعين ما يصلي به- فإن لوحظ ما يأتي من أنها تبيح الصلاة وغيرها صح رجوعه لما قبله أيضًا. (قوله: تبيح الصلاة وغيرها)؛ أي: فلم اقتصر على الصلاة ولم يذكر غيرها؟ (قوله: فلا حاجة له من أصله) أي: لا حاجة لهذا الكلام من أصله إلى فرعه، وأصله السؤال وفرعه الجواب (قوله: من لم يجبه) هو أبو هريرة (قوله: سبحان الله) تعجب، والإنكار

<<  <  ج: ص:  >  >>