ليس هناك صفة حكمية، والظاهر حمل المعنى على الوضعي؛ أي: عدم الصحة؛ ليشمل صلاة غير المكلف فلا يرد الغصب.
نقل (ح) عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؛ إذا لا مانع فيه وهو ظاهر على تفسيره النجاسة بكونه ممنوعًا وهو غير الصفة الحكمية خلافًا لـ (لح) فهي متحققة وتمنع لولا العذر نظير الرخصة؛ فتدبر. الثالث: عدلت عما في الأصل تبركًا بالوارد وفرارًا من شغب الشراح الذي اخترنا
ــ
القياس كشهادة خزيمة، وهو بناء على أن الباء سببية، وقد علمت أنها للملابسة، وهو لا تبطل الصلاة بملابسته، وفساد التطهير به تعبدي كما يأتي. اهـ. مؤلف.
(قوله: ليس هناك صفة إلخ)؛ أي: بل نسبة أو فعل أو أن المراد الصفة الحكمية في اصطلاح الفقهاء، وهم لم يطلقوا عليه صفة حكمية وإن كان الغصب صفة في الواقع. (قوله: فلا يرد الغصب) لأنها تصح معه (قوله: والظاهره)؛ أي: في الجواب (قوله: يشمل صلاة إلخ) فلا يرد أن تعريف النجاسة لا يشمله؛ لأن غير المكلف لا يتعلق به المنع، وهذا وجه الظهور؛ تأمل (قولهـ: إن إطلاق النجس إلخ)؛ أي: فلا يرد عدم شمول التعريف له (قوله: وهو ظاهر)؛ أي: ما نقله (ح) جوابًا عن إيراد المعفو عنه (قوله: بكونه ممنوعًا)؛ أي: والمعفو عنه غير ممنوع. (قوله: وهو)؛ أي: الكون ممنوعًا غير الصفة، وتعريف ابن عرفه إنما هو لها فالجواب غير نافع؛ لأن الصفة موجودة (وقوله: وتمنع إلخ) إشارة للجواب؛ تأمل. (قوله: خلافًا لـ (لح)) أي: في قوله: إن الصفة الحكمية هي كونه ممنوعًا (قوله: بالوارد) فإن لفظ حديث
ــ
النفي بعده (قوله: ليس هناك صفة حكمية)؛ أي: لم يعهد اعتبارهم لذلك ولا عرف اصطلاحهم عليه. (قوله: والظاهر حمل المنع على الوضعي) ويلزم من عدم الصحة الحرمة على المكلف وقياسه حمل الجواز في تعريف الطهارة على الوضعي من الصحة. فإن الطاهر قد يكون مغصوبًا فلا جواز، وهذا كحملهم الفرض في نية الوضوء على ما تتوقف عليه صحة العبادة وهذا الكلام مما يقوي استظهار شيخنا السابق في الجواب عن بحث الأبي؛ فتدبر (قوله: بالوارد) فإن هذه الجملة -أعني قولنا: الماء طهور- صدر حديث شريف رواه الدارقطني- عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في الجامع الصغير. (قوله: شغب الشراح)؛ أي: اضطراب كلامهم في