للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زبدته في شرحه، مع أن المقصود إفادة مهم الفقه ويؤخذ مما يأتي (وإن ندى غيره الشجر) ولو في جميع أوصافه لأنه كالقرار كما في حاشية شيخنا.

ولا يخص بريح ولا بجمعه من فوقه خلافًا لما في (الخرشي) وغيره (أو ملحًا على ما انحط عليه كلام (ح) وغيره وأولى بردًا وثلجًا ونحوهما (ذوب)، وأولى ذاب بنفسه فإن وجد داخله شيء فعلى حكمه. (تنبيه) هنا مسائل في الأصل تؤخذ مما

ــ

رواه الدارقطني كما في الجامع (قوله: ندى) بالقصر في اللغة المطر والبلل، والمراد به هنا ما ينزل آخر الليل على الأشجار وسواء جمع في يد المستعمل، أو في إناء. (قوله: غيره الشجر) ولو كان التغير بينًا (قوله: ولا يخص)؛ أي: عدم الضرر فإنه خلاف ما تقتضيه العلة السابقة (قوله: أو ملحًا) عطف على ما في حيز المبالغة، وإنما بالغ عليه لانتفاء الطهورية حال جمهود فربما يتوهم عدم عودها إليه إذا ذوب (قوله: وأولى بردًا إلخ)؛ لأنهما أقرب للماء من الملح، والبرد -بفتحتين- شيء ينزل من السحاب شبه الحصى (وقوله: وثلجًا (ينزل من السماء ثم ينعقد على وجهه الأرض ثم يذوب (قوله: ذوب) ولو كان جموده بصنعة على المشهور، أو ذوب في غير موضعه على ما صدر بن ابن غلاب، وشهره بهرام في صغيره، وإن أوهم المواق خلافه. (قوله: فإن وجد داخله إلخ) قال: (نف): ويقاس على ذلك ما يوجد بحيضان الأخيلة من العذرة (قوله: فعلى حكمه) أي: فإن غير أحد أوصافه سلب الطهورية إن كان مفارقًا وحكمه كمغيره.

ــ

تفسير الحدث ومعنى رفعه وتعريف الماء المطلق. وهو الطهور الأخص من مطلق ماءٍ اصطلاحًا. (قوله: مهم الفقه) من أحكام المياه التي يتطهر بها والتي لا يتطهر بها. (قوله: الشجر) أراد به ما يشمل ما لا ساق له كما في حديث الموطأ وغيره (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا؛ يؤذينا بريح الثوم" بضم المثلثة (قوله: أو ملحًا) لم يستثن منه المصنوع من زرع لفهم ذلك بالأولى مما يأتي له من ضرر التغير به (قوله: مسائل) كقوله: أو كان سؤر بهيمة فإنه يأتي كراهة سؤرها إذا لم تتوق النجاسة، وكل من الكراهة التنزيهية، وعدمها يفيد الطهورية، وكقوله: أو حائض، أو جنب، أو طهارتهما يفيده ما يأتي في الماء المستعمل وكقوله: أو كثيرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>