يأتي في المكروهات صريحًا أو مفهومًا فلم أذكرها (أو شك في شرر مغيره) بأن لم يدر أمفارقٌ أو لا، أما لو علم أنه مفارق وشك أطاهر أم نجس فطاهر غير طهور (واعتبر الظن)، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب مما في (ح) و (عب) وغيرهما (أو تغير بمجاور) ولو فرض بقاء التغير في الماء المجاور على الصواب.
ــ
(قوله: أو شك في ضرر مغيره) وأولى إذا شك معه في أصل التغير (قوله: بأن لم يدر) لأن الأصل بقاؤه على الطهورية، قال ابن مرزوق: والأولى تركه (قوله: أمفارق) فإن شك مع ذلك هل هو طاهر أو نجس؟ فإنه يحمل على أنه طاهر (قوله: واعتبر الظن)؛ أي: ظن المستعمل إلا أن يعارضه ظن أهل المعرفة من الضرر، وعدمه. مالك: إذا جهل سبب نتن البئر في الدور ترك، قيل: لما يغلب على الظن أن ذلك من المراحيض المجاورة لها فيترك ما لم توقن السلامة (قوله: ولا فرق بين قليل الماء وكثيره) ومن ذلك خليج الإسكندرية والحاكم وبركة الفيل والناصرية، فإن الغالب على الظن أن تغيرها من المراحيض (قوله: على الصواب) وهو ما لابن رشد خلافًا لمقتضى كلام الباجي أنه لا يعتبر الظن مع الكثرة (قوله: أو تغير)؛ أي: في جميع الأوصاف لا ريحه فقط واقتصار اللخمي عليه؛ لأنه الغالب والحق أن العرض ينتقل بانتقال أمثاله كما أنه يبقى زمانين كما للقاني والأجهوري، والبدر عن الناصر (قوله: بمجاور) كميتة قريبة منه، أو ورد وضع على شباك قلة مثلًا من غير أن يكون في الماء وإلا فمن الملاصق. (قوله: ولو فرض بقاء التغير) خلافًا لما توهمه (تت) وغيره من أنه ليس حقيقة التغير بل حصل اشتباه، وأن الذي يشم مثلًا إنما
ــ
خلط بنجس لم يغير، يؤخذ مما يأتي في كراهة قليل حلته نجاسة لم تغيره، ونبهت على ذلك هنا ليقيس المتأمل عليه غير في اختصارنا (قوله: في ضرر مغيره) وأولى إن شك في أصل التغير ولو كان على فرضه مضرًا؛ لأن الشك لا ينفي أصل الطهورية (قوله: الظن) ولو لم يقو فإن الظن في ذاته قوة ورجحان وهو أصل الأحكام الفقهية (قوله: وكثيره) كبركة الفيل بمصر، والخليج لا يدرى هل تغيرها آخر النيل بطول المكث وضعف الجري، أو بما تسلط عليه من المراحيض اختلفت فيها فتاوى أهل مصر قديمًا فتجري على إلغاء الشك واعتبار الظن (قوله: بقاء التغير)؛ أي: في