للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وضر الممازج وفي الملاصق خلاف) فابن الحاجب والمصنف وجماعة على عدم الضرر وارتضاه (ح) وابن عرفة وآخرون على الضرر وارتضاه ابن مرزوق (أو بمكث أو بمتولد كطحلب لم يطبخ) وإلا ضر كما قال الطرطوشي؛ لأنه كالطعام حينئذ (أو سمك حي) والميت مفارق غالبًا فيضر (وإن تناسل) ظاهره ولو رمى قصدًا بمحل محصور (وفي روثه نظر) فقد اضطرب فيه (عج) كما في حاشية شيخنا هل يضر لندرته أو لعسر التحرز منه (أو قرار) أقام عليه

ــ

هو رائحة المجاور، بناه على أن العرض لا ينتقل (قوله: وضرًا لممازج)؛ أي: ضرًا لتغير به خلافًا لقول (شب) يضرُّ ولو لم يغير (قوله: وفي الملاصق) كالتغير بالدهن كان الماء قليلًا أو كثيرًا خلافًا لتقييد أبي عمران بالقليل كما في المعيار، ومحل الخلاف في الريح وإلا ضر اتفاقًا كما في (عب)؛ لأن الشأن إن تغير اللون أو الطعم إنما يكون بالممازجة. (قوله: على الضرر) لأن التغير إنما يحصل بانحلال بعض أجزاء الدهن وفيه نظر، ألا ترى التغير بالمجاور؟ (قوله: على عدم الضرر) ابن قداح ولا يستعمل حتى يلتقط الدهن من على وجه الماء ابن فرحون إلا أن يكون قليلًا كنقطة (قوله: أو بمكث) مثلث الميم طول الإقامة بأن يغلظ أو تحصل فيه صفرة. (قوله: كطحلب) مثلث اللام، لكن الكسر مع كسر أوله كما في (القاموس) خضرة الماء، ولو فصل منه أو من ماء آخر ثم ألقي فيه؛ لأنه مما لا ينفك الماء عن جنسه ودخل بالكاف الخز بالخاء المعجمة والزاي ما ينبت جوانب الجدران الملاصقة للماء لعسر الاحتراز (قوله: لأنه كالطعام) ويمكن الاحتراز عنه (قوله: مفارق إلخ) لأن الغالب أن السمك لا يموت بالماء (قوله: وإن تناسل كما لـ (لح)) وخلافًا لما قاله البساطي في المغني (قوله: هل يضر) واستظهره في حاشية الخرشي (قوله: لندرته)؛ أي: فهو كالعدم (قوله: أو لا) وهو ما استظهره البناني والنفراوي

ــ

الريح بسبب مرور الرياح وتكيفها، وأما تغير اللون والطعم فدليل الممازجة (قوله: عدم الضرر) يعني في الريح كما عرفت (قوله: لم يطبخ) وأما طبخ الكبريت ونحوه فجعله (عب) كطبخ الملح لا يضر وفيه نظر فإن الملح يصير مًاء، فالواجب النظر في نحو الكبريت فإن كان الطبخ يحدث له حالةً أخرى ضر. كطبخ الطحلب (قوله: والميت مفارق غالبًا) يعني: أن الغالب ألا يموت السمك في الماء وعلى فرض

<<  <  ج: ص:  >  >>