بدونه خلافًا لقول الأصل، ولو مع واحد، فقد أنكره ابن عرفة إلا أن يكون الواحد راتبًا لما يأتى أنه كجماعة، (وبطلت صلاة من اقتدى به)، فيعيد فذًا وجماعة خلافًا لما فى (الأصل)، (وإن تبين عدم الأولى)، ومنه فسادها (أجزأت) الثانية، وهذا من ثمرات فرضية التفويض.
* تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التى تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم يعيد المأموم فيها فى جماعة؛ لانعدام الاقتداء ألا ترى أنه يستخلف فى الأثناء؟ ، وفى (ح) عن الأقفهسى إن تبين حدث الإمام، فصلاة المأموم صحيحة، ولا يعيدها فى جماعة. وإن تبين حدث المأموم، ففى إعادة الإمام خلاف هكذا فرق بين المسألتين، وينظر وجهه،
ــ
الجماعة فى العصر والصبح؛ لأنه لا يصلى بعدهما، ويحتمل أن الأولى هى الفرض ولو كان النفل ركعتى طواف أفاده (ح)، وإنَّما لم يكتف بنية الصلاة المعينة مع أنه تقدم كفايتها لسقوطها عنه، فلم تحمل نيته هنا على الفرضية (قوله: خلافًا لقول الأصل) تبعًا لصاحب اللباب وهو لا يعول عليه (قوله: وبطلت صلاة إلخ) إلا إن تبين عدم الأولى؛ لأنه تبين عدم الاقتداء بمعيد (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من عدم الإعادة جماعة (قوله: وهذا من ثمرات إلخ)، ولذلك إذا ترك نية الفرضية لا تجزئه (قوله: مقتضى النظر إلخ)، وهو ما تقدم فى سجود السهو (قوله: ففى إعادة الإمام)؛ أي: فى جماعة (قوله: وينظر وجهه) ذكر فى حاشية (عب) عن البناني: أن وجهه أن نية
ــ
قال: والعامد، والجاهل، ولم يرفض الأولى يقطع مطلقًا (قوله: ومنه فسادها) يعني: أراد ما يشمل العدم الشرعى أعني: عدم الاعتداد بها شرعًا؛ وإن كانت الحقائق الشرعية تشمل الصحيح، والفاسد كما فى الأصول، وأراد الأصل العدم الحسى فزاد، أو فسادها (قوله: فرضية التفويض) من الإضافة للمصاحب يعني: الفرضية المنوية مع التفويض (قوله: مقتضى النظر إلخ) إنما قال: مقتضى النظر لمعارضة ما ستعرفه نقلًا له (قوله: يعيد المأموم إلخ) هذا يقتضى أنها إذا كانت جمعة تبطل، وسنذكر عن ابن عرفة الصحة، وقدمنا فى سجود السهو تبعًا لـ (عب) ما يوافق الأول أعني: البطلان، وأنَّ الصحة فى المستثنيات من قاعدة "كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم" فى غير ما يشترط فيه الجماعة. (قوله: وينظر وجهه) فى كلام ابن عرفة الذى نقله (بن) عند قول الأصل، أو محدثًا