(وكره تطويل) فى ركوع أو غيره؛ كما فى (عب)، وإن رده (بن)(لداخل) ذوق التعليل أنه زاد على المشروع، وهذا فى حق الإمام لمراعاة التخفيف لا منفرد لا جماعة معه (إلا أن يخافه) بضرر، (أو اعتداده) بما فاته فيفسد صلاته، (وكره لراتب لم يحد أحدًا طلب إمام آخر بل يصلى مفردًا وله حكم الجماعة) ثوابًا وغيره، فلا يعيد معها، ويجمع وحده ليلة المطر، والأظهر أنه يقول:"ربنا ولك الحمد"، ولا يشمل ما سبق
ــ
الاقتداء لما كانت واجبة على المأموم ثبتت الجماعة له، بخلاف الإمام فإن نية الإمامة غير واجبة عليه، ولذا لو كانت جمعة لصحت (قوله: وإن ردّه البناني) بأن البرزلي، وغيره لم يذكر فى غير الركوع إلا الجواز، وأحال فى ذلك على (ح)، قال شيخنا عدوى: نظرت (ح) فوجدت كلام البرزلى عن ابن أبى زيد فى إطالة القراءة، وهو يشهد لـ (عب)، قال المؤلف: أقول هذا عجيب من الشيخين، فإنَّ (ح) نقل بلصق ذلك عن البرزلى أن أصل النقل فى الركوع، ثم تعرض لتخريج القراءة عليه؛ فانظره إن شئت (قوله: بضرر) ما يحصل به الإكراه على الطلاق (قوله: لراتب) هو المقام من طرف السلطان، أو الواقف، أو جماعة المسلمين، ومن هذا القبيل أن يرتضوه (قوله: وله حكم الجماعة)؛ أي: إذا صلى فى وقته المعتاد (قوله: وغيره)، فينوى الإمامة، ولو على قول اللخمي؛ لأنه لا تتميز صلاته إلا بذلك، وأما تطويل القراءة، فكالمنفرد (قوله: ويجمع وحده)، فإن استمر فى السجود للشفق أعاد العشاء؛ كما يأتى فى حق الجماعة (قوله: والأظهر أنَّه يقول)؛ لأنه ليس وراءه أحد يجيبه
ــ
تعمد الفرق ونصه التونسي، ولا يعيدها مأموم بناس حدثه لحصول حكم الجماعة لصحتها له جمعة كذلك، وفى إعادة الإمام فى العكس نظر المازرى لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء. ابن عرفة: بل النظر متقرر لاحتمال كون العكس أحرى فضلًا عن كونهما سواء؛ لأنَّ عمد المحدث فيهما يبطلها على غيره فى الأولى لا العكس، ويحتمل الفرق بأنَّ لزوم نية المأمومية، والاقتداء الملزومة للجماعة يثبتها للمأموم، وعدم لزوم النية للإمام مع حدث مأمومه ينفيها، ولذا لو كانت جمعة انبغى أن تصبح له للزوم نية الإمامة. انتهى نص (بن)، ومما يقرب لك الصحة فى الجمعة؛ أنه إذا استخلف فى أثنائها صحت قطعًا مع أن البعض الذى فعل معه تبين أن لا إمام فيه يقتدى به فى الواقع؛ فتدبر. (قوله: وإن رده بن)