الجمعة؛ لأنه لابد فيها من العدد المعلوم يخطب بهم، (وإن أقيمت صلاة راتب، وإن بغير مسجد حرم ابتداء كل صلاة)، فإن كان عليه الظهر، وأقيمت العصر فقيل: يخرج كالراعف، وقيل: يدخل بنفل، واستبعد بالثانية على صلاة باطلة، ولو صلى الأولى على صورة الاقتداء لصح، (وإن برحاب لا طرق متصلة) على أظهر القولين، (ولا فرض مع نفل)؛ أما نفل مع نفل فيمنع، ولو كان الذى فيه الإمام أضعف على أقوى القولين كوتر، والإمام فى التراويح، (وإن أقيمت عليه قطع إن خشى بالإتمام فوات ركعة وشفع إن عقد، وأمكن وإلا) يخش بالإتمام (أتم النفل،
ــ
(قوله: وإن أقيمت)؛ أي: أخذ المؤذن فى الإقامة (قوله: حرم ابتداء كل صلاة) فرضًا أو نفلًا، وكذلك الجلوس إن أدى للطعن بالفعل لا إن جرت العادة بالجلوس، والإمام فى الصلاة؛ كالجامع الأزهر، فلا يجب الخروج، ثم حرمة ابتداء الصلاة لا ينافى الإجزاء ولو جماعة؛ كما فى (ح)(قوله: فإن كان عليه الظهر إلخ) ابن عرفة: إن أقيمت على من به، وعليه ما قبلها، ففى لزومها بنية النافلة وخروجه لما عليه نقل ابن رشد عن أحد سماعى ابن القاسم، والآخر مع قوله فيها: لا يتنفل من عليه فرض مع اللخمى عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد؛ ابن رشد، ويضع الخارج إلخ (قوله: وقيل يدخل بنفل إلخ) فى (ح) عند قوله: وإلا لزمته أنَّه المشهور (قوله: واستبعد بالثانية)؛ أي: واستبعد الدخول بالثانية على صلاة باطلة؛ لأنَّ ترتيب الحاضرتين واجب شرطًا (قوله: ولو كان الذى إلخ)؛ أي: هذا إذا كان الذى فيه الإمام أقوى أو مساويًا بل ولو كان أضعف (قوله: على أقوى القولين)؛ لأنَّ النوافل متقاربة فى الدرجة (قوله: وأمكن)؛ أي: الشفع (قوله: أتم النفل)؛ أي: جالسًا كما تقدم بأم القرآن فقط، ولو لم يعقد ركعة على ما فى المدونة، والفرق بينه وبين الفرض المقام نفسه أنَّ النفل إذا قطعه لا يعود إليه بخلاف الفرض؛ قاله عبد الحق، ورجحه ابن يونس، وقال ابن رشد: الصواب لا فرق (قوله: وإلا يخشى بالإتمام إلخ) صادق بمن
ــ
ولم يعوّل عليه؛ لأنَّه أحال فى رده على (ح)، و (ح) نقل عن البرزلى أن أصل النقل فى الركوع ثم تعرض لتخريج القراءة عليه؛ انظر: ما كتبناه على (عب). (قوله: وإن بغير مسجد) ولذا قيل: المراد بالمسجد فى قول الأصل: وإن أقيمت بمسجد كل مكان معد للصلاة (قوله: كل صلاة)؛ أي: غير المقامة كما هو ذوق السياق